الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص275
قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن الأمة المشتراة يجب استبراؤها لكن اختلفوا هل يجب استبراؤها على البائع أو على المشتري ؟ .
فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء : أن الاستبراء يجب على المشتري في ملكه دون البائع . وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع دون المشتري .
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري : إن الاستبراء واجب على البائع وعلى المشتري .
وأما عثمان البتي فإنه استدل بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد النكاح اقتضى أن تكون الأمة يجب استبراؤها قبل عقد البيع .
وأما الحسن البصري ومن تابعه فإنه استدل بأن الاستبراء يجب لحفظ الماء فوجب على البائع أن يستبرئ لحفظ مائه السالف ووجب على المشتري أن يستبرئ لحفظ مائه الآنف . والدلالة على الفريقين ما روي أن النبي ( ص ) قال لأصحابه في سبي هوازن : ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ، فوجه الدليل منه على عثمان البتي أن النبي ( ص ) نهى الغانمين عن الوطء حتى يستبرؤوا بعد حدوث الملك فوجب أن يكون الاستبراء في المبيعة بعد حدوث الملك . وموضع الدليل منه على الحسن البصري : أنه نهى عن الوطء حتى يوجد استبراء واحد وهو يمنع منه حتى يكون الاستبراء مرتين .