الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص271
قال الماوردي : اعلم أن البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب .
أحدها : أنه يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها .
والثاني : أنه يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها .
والثالث : أنه يبرأ من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا يقف المشتري عليها .
أما الضرب الأول : وهو أن يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها وهذه براءة صحيحة من بيع جائز لا تنفي الجهالة عن البراءة ولزوم شرط في العقد فإن وجد المشتري بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرد وإن لم يجد إلا تلك العيوب فليس له الرد .
أحدهما : أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام .
والثاني : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق : فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها بالتسمية لها لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها لأن لنقص العيب قسطا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها جهلا بها .