پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص267

صنفان : مالكون ومملوكون فلما لم يجز أن يكون المالك مملوكا لم يجز أن يكون المملوك مالكا ولأن الفرق الذي فيه من جنس الرق الذي في غيره فلما لم يجز أن يملك رق نفسه لم يجز أن يملك رق غيره وتحريره قياسا أنه رقيق فلم يجز أن يملك الرقيق قياسا على رق نفسه ؛ ولأن الإرث من أقوى أسباب الملك لحصول الملك به من غير قصد ، فلما لم يملك العبد بالإرث وهو من أقوى أسباب التمليكات فأولى أن لا يملك بأضعف أسباب التمليكات وتحريره علة أن كل سبب ليملك به المال لم يملك به العبد كالإرث ولأن الرق ينافي الملك بدليل أن حدوثه يزيل ملك الحربي فلما كان الرق قاطعا لاستدامة الملك فأولى أن يكون مانعا من ابتداء الملك ولأن تمليكه العبد يؤدي إلى تناقض الأحكام وهو أن يملك العبد عبدا فيملكه مالا فيشتري مولاه من سيده فيصير كل واحد من العبدين سيدا لصاحبه فتتناقض أحكامهما لأن كل واحد منهما يصير قاهرا لأن سيده مقهورا لأنه عبد وعليه النفقة لأنه سيد وله النفقة لأنه عبد وما أدى إلى تناقض الأحكام منع منه كالزوجية إذا تملكت زوجها لما كان اجتماع الزوجين والملك متناقضا أبطلت الزوجية وأثبتت الملك وأما الجواب عن قوله تعالى : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) [ النور : 32 ] . فهو ما ذكرنا من التأويل أن يغنيهم بحلال الوطء عن حرامه على أنه يحمل على غناهم بالمال بعد العتق ، وأما الجواب عن قوله من باع عبدا وله مال فهو ما ذكرناه من الاستدلال منه وأما الجواب عن حديث سلمان رضي الله عنه فمن وجهين :

أحدهما : أن سلمان لم يكن عبدا وإنما كان حرا مغصوبا والجواب الثاني : أنه كان قد أهدى بإذن سيده لأن من جعل مالكا منعه من الهدية إلا بإذن سيده وأما الجواب عن المكاتب فهو عندنا غير مالك وإنما يجوز له التصرف فيما بيده .

والسيد ممنوع لأجل الكتاب من انتزاع ما في يده ليحصل له الأداء فيعتق ولو جاز له انتزاعه لأعوزه الأداء .

وأما الجواب عن قياسهم على الحر فهو أن المعنى في الحر أنه لما ملك أرش الجناية عليه ملك غيره ولما لم يملك العبد أرش الجناية لم يملك غيره .

وأما الجواب عن قولهم إن من ملك شيئا ملك بدله فهو أن العبد ليس يملك البضع وإنما يستبيح الاستمتاع به من الزوجة والعبد والحر في الاستباحة سواء كما يستويان في أكل الميتة عند الضرورة ومن هذا الوجه خالف عقد النكاح ملك اليمين .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فما جاز أن يبيعه من ماله جاز أن يبيعه من مال عبده وما حرم من ذلك حرم من هذا فإن قال قائل قال النبي ( ص ) ‘ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ‘ ( قال الشافعي ) فدل على أن مال العبد لمالك العبد فالعبد لا يملك شيئا ولو كان اشترط ماله مجهولا وقد يكون دينا واشتراه بدين كان هذا بيع