پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص260

الإنكار بمثله أو يكون نفيا للحق من غير أن يقابل في الإنكار بمثل اللفظ فصفته أن يدعي عليه غصب عبد فيكون جوابه في الإنكار أن يقول ليس له قبلي حق ، وهذا جواب كاف ، فعلى هذا تكون يمين المنكر لهذه الدعوى مثل إنكاره لا مثل دعوى المدعي فيقول : والله ما له قبلي حق ، ويلزمه أن يحلف والله ما غصبته العبد لأنه قد يجوز أن يكون غصبه ثم رده أو ابتاعه فيأثم إن حلف وهو بريء من الدعوى ، فإن كان إنكاره مقابلا للفظ الدعوى فصفته أن يدعي عليه غصب عبد فيكون في جوابه في الإنكار أن يقول ما غصبته هذا العبد فعلى هذا في يمينه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : يحلف بالله ما له قبلي حق لما ذكرنا من التعليل .

والوجه الثاني : يحلف بالله ما غصبته العبد لأنه لا ينكر الدعوى بمثل لفظها إلا وهو يعلم من نفسه إن حلف عليه لم يحنث في يمينه .

فإذا وضحت هذه المقدمة لم يخل جواب البائع فيما ادعاه من حدوث العيب من أن يكون نفيا لاستحقاق الرد أو أن يكون مقابلا لدعوى المشتري بمثل ذلك اللفظ وإن كان البائع نفى استحقاق الرد مثل أن يقول لا يستحق على رد هذه السلعة بهذا العيب فيجب أن تكون يمينه مطابقة لجوابه فيقول : والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا العيب وإن كان البائع قابل دعوى المشتري بمثل لفظه مثل أن يقول : لقد بعتك هذه السلعة وليس فيها هذا العيب ففي يمينه وجهان :

أحدهما : أن يحلف مثل يمينه الأول فيقول والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا العيب لجواز أن يكون العيب متقدما لكن علم به المشتري أو تصرف فيه بعد علم ولا يكون له رده .

والوجه الثاني : أن يمينه تكون مطابقة لقوله فيحلف بالله لقد باعه هذه السلعة ما بها هذا العيب لأن جوابه بهذا التصريح ينفي عنه ما ذكرنا من الاحتمال .

فصل :

فأما المزني فإنه قال : يجب أن تكون يمين البائع بالله لقد أقبضته بريا من هذا العيب قال لأن العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض مضمون على البائع يستحق به المشتري الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع وقبل القبض مضمون على البائع يستحق به المشتري الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع وقبل القبض فإذا حلف لقد باعه بريا من هذا العيب بر في يمينه مع استحقاق الرد .

والجواب عنه أن يمين البائع يجب أن تكون مطابقة لدعوى المشتري فإن كانت دعوى المشتري أن البائع باع معيبا حلف البائع بالله لقد باعه بريا من هذا العيب ولم يلزمه أن يحلف لقد أقبضه معيبا حلف البائع بالله لقد أقبضه بريا من هذا العيب ، وإن كانت دعوى