الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص252
لأن كل واحد من البائعين قد كان له شريك في العبد فلا فرق بين أن يكون شريكه الذي باع منه وبين أن يكون شريك المشتري وهذا مخالف لما ذكرنا من توكيل إحدى المشترين لصاحبه من هذا الوجه .
أحدهما : يجوز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة وهذا قول أبي حنيفة .
والثاني : وهو أصح لا يجوز إذا قيل إنه لا يجوز تفريق الصفقة ، ثم إذا قلنا بجوازه فاختلفا في حصة المعيب المردود من الثمن وكان السليم معدوما ففيه قولان :
أحدهما : وهو الصحيح المنصوص عليه في اختلاف العراقيين أن القول قول البائع لأنه قد ملك جميع الثمن بالعقد فلم يسترجع منه إلا ما اعترف به .
والثاني : ذكره في كتاب الصرف : أن القول قول المشتري لأنه غارم فأما التحالف فلا يجب في هذا الموضع لاتفاقهما على أصل العقد .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا اشترى جارية جعدة الشعر فوجدها سبطة الشعر ، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يرى شعرها عند الابتياع أو لا يراه ، فإن رأى شعرها عند عقد البيع وكان جعدا صح البيع وإن بان الشعر سبطا وأن تجعيده كان مزورا فهذا عيب وله الخيار سواء شرط في البيع أنها جعدة أو لم يشرط لأن رؤيتها جعدة يغني عن اشتراطها أنها جعدة ، وقال أبو حنيفة : ليس هذا بعيب له سواء شرطه أو لم يشرطه لأن عدم التجعيد لا يسلب