پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص251

وأما الجواب عن قوله إن فيه تفريق الصفقة على بائعه كالمشتري الواحد فهو أن البائع فرق صفقة نفسه بالبيع على اثنين ولم يفرقها بالبيع على واحد على أن أبا حنيفة يقول في المشتري الواحد إذا وجد بأحد العبدين عيبا أن له رد العيب منهما دون السليم وفيه تفريق الصفقة الواحدة فأولى أن يقول بمثله في مسألتنا وأما الجواب عن قوله أنه في حكم العقد الواحد لأن الثمن فيه واحد فهو أن الثمن إذا قابل جنسا واحدا كان الثمن مقسطا على أجزائه فجرى عليه حكم التبعيض وإن كان جملة وإذا قابل أعيانا مختلفة كان حكمه بخلافه ، فلو كان لأن الثمن واحدا يقتضي أن يكون في حكم العقد الواحد لوجب إذا ابتاع رجلان عبدين من رجل واحد بألف على أن كل واحد منهما مشترٍ لأحد العبدين أن يصح كما لو اشتراهما رجل واحد فلما بطل في الجهل ثمن كل واحد من العبدين ولم يبطل إذا اشتراهما رجل واحد دل على ابتياع الاثنين في حكم العقدين وإن كان بثمن واحد .

فصل :

فإذا ثبت لأحد الشريكين الرد فرد أحدهما واسترجع ما دفع ففيه وجهان :

أصحهما : أن الشركة بين المشتركين قد بطلت بالرد فيكون للممسك نصف العبد وللراد نصف الثمن .

والوجه الثاني : أن الشركة بينهما على حالها لأنه لم يكن بينهما قسمة فعلى هذا نصف العبد بينهما ونصف العبد الثمن بينهما .

فصل :

فأما إذا اشترى رجل عبدا من رجلين فوجد به عيبا كان له أن يرد جميع العبد عليهما وله أن يمسكه ولا يرد شيئا منه على واحد منهما وله أن يرد نصفه على أحدهما ويمسك النصف الآخر وهذا يوافق عليه أبو حنيفة .

فصل :

ولو اشترى رجلان عبدا من رجلين فلكل واحد من المشتريين أن يرد ربع العبد على كل واحد من البايعين لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود الأربعة فكذا لو اشترى ثلاثة أنفس عبدا من ثلاثة أنفس كان لكل واحد من الثلاثة أن يرد تسع العبد على كل واحد من الباعة الثلاثة لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود التسعة .

فصل :

ولو أن رجلين وكل أحدهما صاحبه في ابتياع عبد بينه وبينه فابتاع الوكيل عبدا بينه وبين موكله صفقة واحدة ثم وجدا به عيبا لم يكن لأحدهما الرد دون الآخر لأن المشتري واحد والبائع واحد فكانت الصفقة في حكم العقد الواحد فلم يجز تبعيضها .

فصل :

ولو كان عبد بين رجلين فوكل أحدهما صاحبه في بيعه فباع الوكيل جميع العبد على رجل صفقة واحدة نصفه بحق الملك ونصفه بحق الوكالة ، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا ففيه وجهان : أحدهما : أن حكم هذه الصفقة حكم العقد الواحد لأن البائع فيهما واحد والمشتري واحد فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين أن يرد جميعه بالعيب أو يمسك جميعه والوجه الثاني : أن هذه الصفقة في حكم العقدين وللمشتري أن يرد إحدى الحصتين