الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص243
والثاني : لا يردها بهذا العيب ويرجع بأرشه على قول من يمنع من تفريق الصفقة ، فلا يلزم من تفريق بعض الصفقة من فسخ بعضها لما فيه من تفريقها وليس كذلك حكم الرضا بعد العقد لأن الصفقة لم تكن قد أوجبت لزوم النقص .
فصل :
فلم اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فحلبه ثم وجد بها عيبا جاز أن يردها به ، لا يختلف أصحابنا فيه لأن ما كان في الضرع غير مقصود إذا لم يكن لبن التصرية ، وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن لأنه يأخذ قسطا من الثمن ولا يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية وليست هذه مصراة ، فإن اتفقا على قدره وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم ، والله أعلم بالصواب .