پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص233

الدراهم طعاما نظر : فإن كان قد اشتراه بعين المال كان الشراء باطلا وإن كان قد اشتراه في ذمته ونقد الدراهم في ثمنه كان الشراء صحيحا وهو ضامن لما نقده من الدراهم في ثمنه وطعامه باق في ذمة دافع الدراهم .

فصل :

فلو قال من عليه الطعام لمن له الطعام اختر طعاما اشتره لك لتأخذه من حقك فاختاره صبرة طعام فاشتراها له لم يلزمه قبولها إن كانت أنقص من حقه ولا يلزم من عليه الطعام أن يعطيه تلك الصبرة بعينها وإن كانت مثل حقه .

فصل :

فلو قال من له الطعام لمن عليه الطعام أقضِ على طعامي أن أبيعك إياه فقضاه بهذا الشرط مثل طعامه أو دونه جاز ولم يكن به بأس لأن القضاء ليس بعقد فيفسد بالشرط ولا يلزمه بيعه عليه لأن هذا موعد وعده إياه فلو كان أعطاه خيرا من طعامه لم يجز لأن هذا شرط غير لازم قد أخذ عليه فضلا وعليه رده والمطالبة بمثل طعامه .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو حل له عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : في رجل أقرض رجلا طعاما وهي معنى قوله أسلفه إياه لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفا ثم إن المقرض حمل عليه طعام قد حل من سلم فأحال من له عليه الطعام من سلم على من له عليه الطعام من قرض فهذا باطل لأن الحوالة بيع فكان مستحق الطعام من سلم قد باع طعامه قبل قبضه بما يأخذه بالحوالة من طعام القرض وكذا لو كان كلا الطعامين من سلم هو باطل من الوجهين معا لأن كل واحد منهما بائع طعامه قبل قبضه ولكن لو كان الطعامان معا قرضا كان فيه وجهان من بيع القرض قبل قبضه على غير مقبوضه .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو أعطاه طعاما فصدقه في كيله لم يجز فإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه فيما وجد ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حل له على رجل طعام من سلم فدفع من عليه الطعام إليه طعاما وقال هذا مكيل بقدر حقك فقبضه منه وصدقه على كيله كان هذا القبض فاسدا لأن كيله مستحق لاستقرار الملك وقد صار من ضمانه بهذا القبض لأنه قبضه بدلا من حقه ، ولا يجوز له بيعه قبل كيله فإن باعه أو بعضه قبل الكيل كان بيعه باطلا لأن المبيع إذا لم يتم قبضه ، لم يجز بيعه وعليهما استئناف كيله ، فإن وجد زائدا ردت الزيادة على صاحب الطعام وإن وجد ناقصا رجع عليه بالنقصان سواء كان النقصان قليلا محتملا أو كثيرا غير