الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص233
الدراهم طعاما نظر : فإن كان قد اشتراه بعين المال كان الشراء باطلا وإن كان قد اشتراه في ذمته ونقد الدراهم في ثمنه كان الشراء صحيحا وهو ضامن لما نقده من الدراهم في ثمنه وطعامه باق في ذمة دافع الدراهم .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل أقرض رجلا طعاما وهي معنى قوله أسلفه إياه لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفا ثم إن المقرض حمل عليه طعام قد حل من سلم فأحال من له عليه الطعام من سلم على من له عليه الطعام من قرض فهذا باطل لأن الحوالة بيع فكان مستحق الطعام من سلم قد باع طعامه قبل قبضه بما يأخذه بالحوالة من طعام القرض وكذا لو كان كلا الطعامين من سلم هو باطل من الوجهين معا لأن كل واحد منهما بائع طعامه قبل قبضه ولكن لو كان الطعامان معا قرضا كان فيه وجهان من بيع القرض قبل قبضه على غير مقبوضه .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حل له على رجل طعام من سلم فدفع من عليه الطعام إليه طعاما وقال هذا مكيل بقدر حقك فقبضه منه وصدقه على كيله كان هذا القبض فاسدا لأن كيله مستحق لاستقرار الملك وقد صار من ضمانه بهذا القبض لأنه قبضه بدلا من حقه ، ولا يجوز له بيعه قبل كيله فإن باعه أو بعضه قبل الكيل كان بيعه باطلا لأن المبيع إذا لم يتم قبضه ، لم يجز بيعه وعليهما استئناف كيله ، فإن وجد زائدا ردت الزيادة على صاحب الطعام وإن وجد ناقصا رجع عليه بالنقصان سواء كان النقصان قليلا محتملا أو كثيرا غير