پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص211

باب المحاقلة والمزابنة
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمر ( قال ) وعن ابن جريج قلت لعطاء ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيْع الزرع بالقمح قال ابن جريج فقلت لعطاء أَفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم ( قال الشافعي ) وبهذا نقول إلا في العرايا وجماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه .

قال الماوردي : وهذا كما قال ثبت بهذا الحديث المروي عن عطاء بن جابر : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة وروى حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة .

وعن الثنيا ورخص في العرايا فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى ، والمحقل هو المسنبل وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه كالمعدن وقد جاء عن النبي ( ص ) أنه نهى عن بيع الطعام في محقله يعني في سنبله .

القول في حكم بيع المحاقلة

فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى لا يجوز لعلتين إحداهما خوف الربا للجهل ، والثانية فقد مشاهدة ما في سنبله وهكذا سائر الزروع لا يجوز أن يباع الجنس منها قائما من زرعه بما قد صفي من جنسه ، فإن كان مستورا في كمام كالأرز والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة ، وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو خوف الربا ، فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه بالدراهم لبقاء إحدى العلتين والله أعلم .