الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص211
قال الماوردي : وهذا كما قال ثبت بهذا الحديث المروي عن عطاء بن جابر : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة وروى حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة .
وعن الثنيا ورخص في العرايا فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى ، والمحقل هو المسنبل وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه كالمعدن وقد جاء عن النبي ( ص ) أنه نهى عن بيع الطعام في محقله يعني في سنبله .
فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى لا يجوز لعلتين إحداهما خوف الربا للجهل ، والثانية فقد مشاهدة ما في سنبله وهكذا سائر الزروع لا يجوز أن يباع الجنس منها قائما من زرعه بما قد صفي من جنسه ، فإن كان مستورا في كمام كالأرز والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة ، وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو خوف الربا ، فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه بالدراهم لبقاء إحدى العلتين والله أعلم .