پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص198

وضرب يكون مستورا بقشر وكمام يمنع من مشاهدته وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون مستورا بقشرة واحدة .

والثاني : أن يكون مستورا بقشرتين .

فأما ما كان مستورا بقشرة واحدة فيتنوع نوعين :

أحدهما : نوع لا ينحفظ إلا بقشرة فإذا خرج منه ذهبت رطوبته وتغير طعمه وأسرع فساده كالرمان والباذنجان فبيع هذا في قشوره جائز لما فيه من كمال منفعته ودوام مصلحته .

ونوع ينحفظ بغير قشره كالقطن والسمسم والعدس فلا يجوز بيعه في قشره لأنه حائل ليس من مصلحته كما لو كان مستورا بثوب فإذا أخرجوه من قشره جاز بيعه .

وأما ما كان عليه قشرتان فيتنوع أيضا إلى نوعين : – نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع ولا يؤكل معهما كالفستق والبندق والجوز فلا يجوز بيعه في قشرتيه يابسا ولا رطبا فإذا زالت عنه القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة السفلى التي يدخر بها لأنه ينحفظ بها . – ونوع يبقى في رطبه بقشرتيه ويؤكل معهما عرفا كالباقلى واللوز الرطب فإذا يبس لم يجز بيعه في قشرتيه فقد اختلف أصحابنا في جواز بيعه فيهما فذهب البصريون من أصحابنا إلى جواز بيعه في قشرتيه رطبا اعتبارا بكمال نفعه واستطابة أكله وهو أيضا قول أبي سعيد الاصطخري .

وذهب البغداديون إلى المنع من بيعه في قشرتيه رطبا كما يمنع منه إذا كان يابسا فهذا شرح مذهبنا فيما كان من الثمار مستورا بقشرة أو كمام .

وقال أبو حنيفة : كل قشر أو كمام كان ساترا للثمرة جاز بيعها معه بكل حال سواء كان فيه مصلحة أم لا تعويلا على أنه من أصله الخلقة فجرى مجرى أجل الثمرة . وتعليقا بأنه لما جاز بيعه بإحدى قشرتيه وهي مانعة من مشاهدته جاز بيعه في قشرتيه إذ ليس فيهما أكثر من المنع من مشاهدته لأن ما كانت رؤيته شرطا لم يقع الفرق فيه بين أن يكون مستورا بحائل أو حائلين في بطلان العقد عليه كالعروض المبيعة ، وما لم تكن رؤيته شرطا لم يقع الفرق فيه بين أن يكون مستورا بحائل أو حائلين في صحة العقد عليه كالمنكوحة .

ودليلنا : نهيه ( ص ) عن بيع الغرر وفي بيعه مستورا بقشرة ليست من مصلحته غرر ، لأنه يمنع من معرفة جيده ورديئه ، ولأن ما منع من مشاهدته وليس من مصلحته فلا فرق فيه بين أن يكون من أصل خلقته أو من غير خلقته في بطلان البيع به كلحم الشاة المذبوحة في جلدها والحنطة في تبنها والفضة والذهب في تراب معدنها فلما كانت هذه كلها بيوعا فاسدة لأنها مستورة بما يمنع من مشاهدتها وإن كانت من خلقة أصلها وجب أن يكون حكم الثمار مثلها .