الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص196
والقسم الرابع : ما يكون بدو صلاحه بالقوة والاشتداد كالبر والشعير فإذا بدت قوته واشتد فقد بدا صلاحه .
والقسم الخامس : ما يكون بدو صلاحه بالطول والامتلاء كالعلف ، والبقول والقصب فإذا تناهى طوله وامتلاؤه إلى الحد الذي يجز عليه فقد بدا صلاحه .
والقسم السادس : ما يكون بدو صلاحه بالعظم والكبر كالقثاء والخيار والباذنجان .
قال الشافعي رحمه الله والقثاء يؤكل صغارا طيبا يريد أنه يخالف الثمار كلها التي لا يطيب أكلها إلا بعد بدو صلاحها ، والقثاء يطيب أكله صغارا قبل بدو صلاحه ولا يكون استطابة أكله صلاحا له حتى يتناهى كبره وعظمه لأنه عند كبره ينجو من العاهة فلا وجه لإنكار محمد بن داود على الشافعي قوله إن القثاء يؤكل صغارا طيبا وإن ذلك إخبار عن المحسوسات لما بينا من قصد الشافعي به .
والقسم السابع : ما يكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ، فإذا انشق جوز القطن ، وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل فقد بدا صلاحه .
والقسم الثامن : ما يكون بدو صلاحه بانفتاحه وانقشاره كالورد ، والنيلوفر فإذا انفتح القسم المنضم منه وانقشر فقد بدا صلاحه ، وورق التوت فبدو صلاحه بأن يصير كأرجل البط هكذا قال عطاء والنخعي .
وجملة القول في بدو الصلاح أن تنتهي الثمرة أو بعضها إلى أدنى أحوال كمالها فتنجو من العاهة .
قال الماوردي : إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ لم يجز بيع ما لم يخلق منه تبعا لما خلق ووجب إفراد العقد بالموجود .
وقال مالك : يجوز بيع ما لم يخلق منه تبعا لما خلق استدلالا بأن شروط العقد معتبرة بالضرورة فبيوع العروض لا يجوز قبل وجودها لارتفاع الضرورة وإمكان بيعها بعد وجودها ، والإجارة هي بيوع للمنافع قبل وجودها لوجود الضرورة وتعذر بيعها بعد وجودها ، فلما كان ما لم يخلق من القثاء والبطيخ يتعذر بيعه إذا خلق لاختلاطه بالأول دعت الضرورة إلى بيعه قبل أن يخلق تبعا لما خلق .