پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص190

باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : ‘ حتى تحمر ‘ . وروى عنه ( ص ) ابن عمر ‘ حتى يبدو صلاحها ‘ وروى غيره ‘ حتى تنجو من العاهة ‘ ( قال ) فبهذا نأخذ وفي قوله ( ص ) ‘ إذا منع الله جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ‘ دلالة على أنه إنما نهى ( ص ) عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها لا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما يترك مدة يكون في مثلها الآفة كالبلح وكل ما دون البُسر يحل بيعه على أن يقطع مكانه ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة ، وفي بيع الثمرة مع النخل وهذا الباب مقصور على بيع الثمرة دون النخل ولا يخلو حال الثمرة المبيعة من أحد أمرين :

إما أن تكون بادية الصلاح ، أو غير بادية الصلاح .

فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تباع بشرط التبقية .

والثاني : أن تباع بشرط القطع .

الثالث : أن تباع بيعا مطلقا .

فأما القسم الأول وهو أن تباع بشرط التبقية والترك فبيعها باطل لما روي أن النبي ( ص ) ‘ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل وما تزهي قال حتى تحمر ‘ .

وروى سعيد عن جابر قال : ‘ نهى رسول الله ( ص ) أن تباع ثمرة حتى تشقح ، قيل وما تشقح ، قال تحمارّ وتصفارّ ويؤكل منها ‘ .