پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص189

والفرق بينه وبين الغرس أن الغرس موضوع للاستدامة وليس لمدته حد وغاية ، والزرع موضوع للأخذ ولمدته غاية وحد ، فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينئذ حجارته ولزمته الأجرة وتسوية الأرض فهذا القسم الثالث .

فصل :

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس والزرع وقلعها غير مضر ؛ لأنه ليس عليها غراس ولا زرع فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة لدفع الضرر عن المشتري ولا خيار للمشتري لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه ، ثم القول في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض وفي الأجرة وجهان :

وإن كان ترك الحجارة مضرا بالغراس دون الزرع لزم البائع قلعها وجها واحدا بخلاف الحجارة المخلوقة لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه ، والمخلوقة بخلافه . والله أعلم .