الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص185
قيل الفرق بينهما أن الأرض المشغولة بزرع البائع مقدور على تسليمها لأنه ليس عليها لغيره يد مانعة فصح بيعها قولا واحدا والأرض المستأجرة غير مقدور على تسليمها ؛ لأن عليها للمستأجر يد مانعة فبطل بيعها على أحد قولين . فلو شرط في عقد البيع دخول البذر ، فإن كان يجهل حال البذر في جنسه وصفته لم يجز ، وإن علمه فعلى وجهين :
أحدهما : يجوز لأنه تبع .
والثاني : لا يجوز لأنه مقصود فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض قولان من تفريق الصفقة .
ومن أصحابنا من أبطل البيع فيها قولا واحدا والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
إذا ابتاع أرضا فظهرت فيها حجارة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون مخلوقة في الأرض .
والثاني : أن تكون مبنية فيها .
والثالث : أن تكون مستودعة فيها .
فإن كانت الحجارة مخلوقة في الأرض فهي داخلة في البيع كما يدخل في البيع قرار الأرض وطينها ، ثم لا يخلو حالها إذا كانت مخلوقة من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن تكون الحجارة مضرة بالأرض في الغرس والزرع جميعا فهذا عيب يستحق المشتري به خيار الفسخ إلا أن تكون الأرض مبيعة لغير الغراس والزرع .
والحال الثانية : أن تكون الحجارة غير مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما بينهما وبين وجه الأرض بحيث لا يصل إليها عرق زرع ولا غرس فليس هذا بعيب ولا خيار للمشتري .
والحال الثالثة : أن تكون الحجارة مضرة بالغراس لوصول عروقه إليها وغير مضرة بالزرع لبعد عروقه منها فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك عيبا يوجب الخيار للمشتري على وجهين :
أحدهما : هو عيب لأنه قد منع بعض منافعها .