الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص183
الزرع ، فلو كان الباقي من مدة الزرع بعد جزازه خمسة أشهر فزرعها ما يحصد في خمسة أشهر لم يجز وكانت الأجرة عليه واجبة ، وإن رضي المشتري بتركه ، ولو كان الزرع مما لو جز قبل حصاده قوي أصله واستخلف وفرخ كالدخن فجزه قبل حصاده كان له استبقاء الأصل الباقي إلى وقت الحصاد لأنه من جملة ذلك الزرع ، وليس له استبقاء ما استخلف وفرخ بعد الحصاد لأنه غير ذلك الزرع ، وعلى البائع قلعه ولا يملكه المشتري كما لا يملك أصل القت الذي يجز مرارا ، لأن القت أصل ثابت والزرع فرع زائل واستخلاف بعضه نادر .
وإن كان الزرع قد اشتد واستحصد فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون مشاهد الحب ليس دونه حائل يمنع من رؤيته كالشعير فالبيع فيه صحيح لأنه لما جاز بيع هذا الزرع منفردا فأولى أن يجوز بيعه تبعا .
والضرب الثاني : أن يكون الزرع غير مشاهد الحب بكمام يمنع من رؤيته كالحنطة والعدس ففي بيعه لو كان مفردا قولان :
أحدهما : يجوز فعلى هذا بيعه مع الأرض أولى أن يجوز .
والثاني : بيعه لا يجوز فعلى هذا في جواز بيعه تبعا للأرض وجهان :
أحدهما : يجوز لأن ما كان في البيع تبعا لغيره جاز فقد رؤيته وجها له قدرة كأساس البناء ولبن الضرع .
والوجه الثاني : أن البيع فيه باطل لأنه وإن كان تبعا لغيره فهو مقصود في نفسه بخلاف الأساس واللبن .
فإذا بطل البيع في الزرع ففي بطلانه في الأرض قولان في تفريق الصفقة .
ومن أصحابنا من أبطله في الأرض قولا واحدا للجهل بحصة ما قابل الزرع المجهول من الثمن ، وهذا من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة .