پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص182

قال الشافعي رحمه الله : ويؤكل الحوت والجراد الموجود في جوف الطائر وهذا صحيح لأنهما يؤكلان ميتين لكن بعد الغسل لنجاستهما بما في جوف الطائر ، ولو كان مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غسله لأن ما في جوف الحوت ليس بنجس ، وما في جوف الطائر نجس .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن كان فيها زرع فهو للبائع يترك حتى يحصد ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع أرضا وفيها زرع يحصد مرة ويؤخذ دفعة كالبر والشعير والباقلا والكتان فهو للبائع لا يدخل في البيع إلا بالشرط بخلاف الشجر والغرس الموضوع للاستدامة والبقاء لأن الزرع لا يوضع للاستدامة وإنما يزرع لتكامل المنفعة فحل محل المتاع المودع فلذلك لم يدخل في البيع .

فإن قيل فالثمرة قبل التأبير تستبقى لتكامل المنفعة ثم تجتنا وهي داخلة في البيع فهلا كان الزرع مثلها ؟ .

قيل الفرق بينهما أن الثمرة حادثة من خلفة الأصل المبيع ، والزرع مستودع في الأرض بفعل الآدمي وقد فرق في الأصول بين ما كان من خلفه الأصل فيكون تبعا ، وبين ما يكون مستودعا في الأصل فلا يكون تبعا ، ألا ترى أنه لو اشترى أرضا فوجد فيها ركازا لم يدخل في البيع لأنه مستودع في الأرض ولو وجد فيها معدنا كان داخلا في البيع لأنه خلقة في الأرض فإذا ثبت أن الزرع لا يدخل في البيع فلا يخلو حال المشتري من أن يكون عالما بالزرع أو غير عالم :

فإن كان عالما بالزرع فلا خيار له في الفسخ .

وإن لم يكن عالما بالزرع لأنه ابتاعها عن رؤية متقدمة ولم يرها وقت العقد فله الخيار في فسخ العقد لأن الزرع عيب لمنعه منفعة الأرض . فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن أقام فللبائع ترك الزرع في الأرض إلى وقت حصاده كما يكون له ترك ما أبر من الثمر إلى وقت جداده ، ولا أجرة للمشتري على البائع في تركه لأنها منفعة مستحقة قبل ملكه ، ما احتاج الزرع إلى سقي فعلى المشتري التمكين منه وعلى البائع مؤنته ، فإذا انتهى إلى أول أوقات استحصاده وجب على البائع أن يحصده ولم يكن له في تركه استزادة في صلاحه ثم ينظر في الأرض بعد الحصاد فإن لم يبق للزرع عروق مضرة فقد استوفى حقه ولا شيء عليه ، وإن بقيت للزرع عروق مضرة كان على البائع قلعها وإزالة الضرر بها إن شاء المشتري . فلو جز البائع زرعة قبل وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض بعد قلع العروق المضرة وليس له استبقاء الأرض ما بقي من مدة الزرع لأنه إنما استحق من منفعة الأرض ما كان صلاحا لذلك