پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص181

أحدها : أنه لا يدخل في البيع كما لا تدخل الحجرة المتصلة بالدار .

والثاني : يدخل في البيع كما يدخل فيه الأجنحة والميازيب .

والوجه الثالث : وهو تخريج أبي الغياض أن تعتبر حال الأجذاع من الطرفين فإن كان كل واحد من الطرفين مطروحا على حائط لهذه الدار دخل الساباط في البيع لأن جميعه تبع ، وإن كان أحد الطرفين مطروحا على حائط لغير هذه الدار لم يدخل في البيع لأن جميعه ليس بمبيع .

فصل :

فأما إذا باعه عبدا وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها فقد حكي عن عبد الله بن عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع لأنه يد قد ملكت .

وقال قوم بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة .

وقال جمهور الفقهاء لا يدخل شيء من ذلك في البيع لانفصاله عن المبيع ، ولقوله ( ص ) : ‘ من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشتري المبتاع ‘ ولو وجب قدر ما يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة .

فصل :

وإذا ابتاع دابة عليها سرج ولجام أو شيء من آلتها كالحبل والمقود لم يدخل شيء من ذلك في البيع .

وقال قوم يدخل في البيع الحبل والمقود وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر ما يستر العورة وقد بينا وجه فساده ، لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها لأنها كالمتصل وهي بخلاف القرط في الأذن حيث لم يدخل في البيع لأن نعال الدابة موضوعة للاستدامة والقرط لا يلبس للاستدامة .

فصل :

فإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو جوهرة لم تدخل في البيع كما لا يدخل الكنز المدفون في الدار في البيع ثم ينظر في اللؤلؤة أو الجوهرة فإن كان فيه أثر ملك من ثقب أو صنعة فهي لقطة لا تملك للصياد البائع ، وإن لم يكن فيها أثر ملك من ثقب فهي ملك للصياد البائع كما يملك من ذلك ما يأخذه من معدنه ، لأن الحوت والسمك قد يمر بمعادن اللؤلؤ والجوهر فربما ابتلع شيئا منه . لكن لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة كانت داخلة في البيع وملكها المشتري ، والفرق بين السمكة تكون في جوف السمكة وبين اللؤلؤة :

أن السمكة قد تغتذي بالسمك فصار ما في جوفه من ذلك من أغذيته ومحكوم به من جملته وليس كذلك اللؤلؤ .

وهكذا لو ابتاع طائرا فوجد في جوفه سمكا أو جرادا كان داخلا في البيع لأنه من أغذيته ، ولو وجد في جوفه خاتما لم يدخل في البيع .