الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص181
أحدها : أنه لا يدخل في البيع كما لا تدخل الحجرة المتصلة بالدار .
والثاني : يدخل في البيع كما يدخل فيه الأجنحة والميازيب .
والوجه الثالث : وهو تخريج أبي الغياض أن تعتبر حال الأجذاع من الطرفين فإن كان كل واحد من الطرفين مطروحا على حائط لهذه الدار دخل الساباط في البيع لأن جميعه تبع ، وإن كان أحد الطرفين مطروحا على حائط لغير هذه الدار لم يدخل في البيع لأن جميعه ليس بمبيع .
وقال قوم بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة .
وقال جمهور الفقهاء لا يدخل شيء من ذلك في البيع لانفصاله عن المبيع ، ولقوله ( ص ) : ‘ من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشتري المبتاع ‘ ولو وجب قدر ما يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة .
وقال قوم يدخل في البيع الحبل والمقود وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر ما يستر العورة وقد بينا وجه فساده ، لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها لأنها كالمتصل وهي بخلاف القرط في الأذن حيث لم يدخل في البيع لأن نعال الدابة موضوعة للاستدامة والقرط لا يلبس للاستدامة .
أن السمكة قد تغتذي بالسمك فصار ما في جوفه من ذلك من أغذيته ومحكوم به من جملته وليس كذلك اللؤلؤ .
وهكذا لو ابتاع طائرا فوجد في جوفه سمكا أو جرادا كان داخلا في البيع لأنه من أغذيته ، ولو وجد في جوفه خاتما لم يدخل في البيع .