الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص178
أحدهما : أن يكون جامدا كالفضة والذهب والحرير والرصاص .
والضرب الثاني : أن يكون ذائبا جاريا كالنفط والزفت والقار فإن كان جامدا كالفضة والحديد كان ملكا لمالكها ، وإن كان ذائبا كالنفط والزفت والقار فعلى قول أبي إسحاق لا يملك إلا بالإجازة ، ولو خرج عن أرضه لم يكن له منع الناس منه .
وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يكون مملوكا في الأرض لا يجوز لأحد أن يأخذ منه ولو خرج من الأرض لكان لمالكها منع الناس منه .
أحدهما : يدخل في البيع لاتصاله بها وإن كان فيه كمال منافعها فجرى مجرى أبواب الدار التي تدخل معها في البيع وإن لم يكن من جنسها فإنما تدخل في البيع لاتصالها بها وإن فيها كمال منافعها .
والوجه الثاني : لا يدخل في البيع كما لا يدخل فيه خشبة الزبوق وإن سقت ولا بقرة الدولاب وإن سقت .
وكان بعض أصحابنا يفصل فيقول إن كان الدولاب صغير يمكن نقله صحيحا على حاله بغير مشقة لم يدخل في البيع كالزربوق . وإن كان كبيرا لا يمكن نقله صحيحا إلا بالتفصيل أو بمشقة غالبة دخل في البيع لأنه نصب للاستدامة والبقاء فجرى مجرى الشجر والبناء .
فأما حجارة الرحا ففيها ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها لا تدخل في البيع علوا وسفلا لأنها من تمام المنافع .
والثاني : لا تدخل فيه علوا ولا سفلا لامتيازها .
والثالث : تدخل فيه السفلى لاتصاله ولا تدخل فيه العليا لانفصاله .
وأما دولاب الرحا الذي يديره الماء فيدير الرحا فهو تبع للرحا يدخل في البيع بدخوله ويخرج منه بخروجه وإلحاقه بالسفلى أولى من إلحاقه بالعليا .