پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص176

وإن كان قدر الطعام مجهولا ، فإن تراضيا بشيء اتفقا عليه جاز واقتسماه على ذلك ، وإن تنازعا واختلفا نظر فإن كانت صبرة المشتري قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول البائع في قدر ماله مما للمشتري مع يمينه لأن اليد له .

وإن كانت صبرة البائع قد انثالت على صبرة المشتري فالقول قول المشتري في قدر ماله مما للبائع مع يمينه لأن اليد له .

وقال المزني : القول قول البائع لأن يده قد كانت على الطعامين معا وكان أعرف بقدرهما من المشتري المستحدث إليه ، وهذا خطأ لأن ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتفعة كسائر الحقوق . والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وكل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل والأصل ما له ثمرة بعد ثمرة من كل شجر مثمر وزرع مثمر ‘ .

قال الماوردي : وجملة ذلك أن من ابتاع أرضا ذات بناء وشجر لم يخل حال ابتياعه من ثلاثة أحوال :

إما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظا فيدخل .

وإما أن يشترط خروجه لفظا فيخرج .

وإما أن يطلق العقد ويقول ابتعت منك هذه الأرض فنص الشافعي في البيع أن ما في الأرض من بناء وشجر يدخل في البيع ، ونص في الرهن أن ما في الأرض من بناء وشجر لا يدخل في الرهن فاقتضى لاختلاف نصه في الموضعين أن اختلف أصحابنا في المسألتين على ثلاثة طرق :

إحداها : وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص الوكيل أن نقلوا جوابه في البيع إلى الرهن وجوابه في الرهن إلى البيع وخرجوا المسألتين على قولين لاختلاف نصه في الموضعين . أحدهما : أن البناء والشجر لا يدخل في البيع ولا في الرهن جميعا كما لا تدخل الثمرة المؤبرة في البيع ولا في الرهن .

والقول الثاني : أن البناء والشجر يدخل في البيع والرهن جميعا بخلاف الثمرة المؤبرة لأن الثمرة المؤبرة تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها فصارت كالشيء المتميز فلم تدخل إلا بالشرط ، والبناء والشجر يراد للتأبير والبناء يجري مجرى أجزاء الأرض فصار داخلا في العقد .

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس وهو أنه جعل اختلافه اختلاف نصفه في الموضعين على اختلاف حالين .