پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص174

الحادثة من المتقدمة وإلا فالقول قول صاحب اليد ولا يفسخ البيع ؛ لأنه لا يجعل لما حدث تأثيرا في البيع .

مسألة :

قال المزني : ‘ هكذا قال ( يعني الشافعي ) فيمن باع قرطا جزه عند بلوغ الجزاز فتركه المشتري حتى زاد كان البائع بالخيار في أن يدع له الفضل الذي لا بلا ثمن أو ينقض البيع ‘ .

قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطا جزه يعني علفا بشرط الجزاز أو ما جرى مجراه من البقول التي تباع جزا فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة فضمها المزني إلى مسألة الثمرة فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يقول :

البيع جائز قولا واحدا لأن طول العلف زيادة لا تتميز مثل كبر الثمرة فلما كانت الثمرة إذا أخر المشتري قطعها حتى كبرت لم يفسد البيع وكانت الزيادة له لأنها زيادة لا تتميز وجب في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز .

وقال أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن في هذه المسألة قولين كالثمرة المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة وهذا أصح .

والفرق بين ما ذكره الفريق الأول من كبر الثمرة وطول العلف أن كبر الثمرة لا يمتاز عن أصله ، ولا يوجد بعد قطع الثمرة ، وطول العلف متميز وإن كان متصلا ويحدث بعد جزاز العلف فافترقا .

فإذا ثبت أن المسألة على قولين :

أحدهما : أن البيع باطل ويتراجعان .

والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة فإن سمح بها لزم البيع ، وإن شح بها وأقاما على التنازع فسخ الحاكم بينهما وتراجعا .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ كما لو باعه حنطة فانثالت عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع ( قال المزني ) هذا عندي أشبه بمذهبه إذا لم يكن قبض لأن التسليم عليه مضمون بالثمن ما دام في يديه ولا يكلف ما لا سبيل له إليه ( قال المزني ) قلت أنا فإذا كان بعد القبض لم يضر البيع شيء لتمامه وهذا المختلط لهما يتراضيان فيه بما شاءا إذ كل واحد منهما يقول لا أدري ما لي فيه وإن تداعيا فالقول قول الذي كانت الثمرة في يديه والآخر مدع عليه ‘ .

قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع طعاما مختلط بطعام للبائع فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك قبل القبض .