الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص174
الحادثة من المتقدمة وإلا فالقول قول صاحب اليد ولا يفسخ البيع ؛ لأنه لا يجعل لما حدث تأثيرا في البيع .
قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطا جزه يعني علفا بشرط الجزاز أو ما جرى مجراه من البقول التي تباع جزا فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة فضمها المزني إلى مسألة الثمرة فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يقول :
البيع جائز قولا واحدا لأن طول العلف زيادة لا تتميز مثل كبر الثمرة فلما كانت الثمرة إذا أخر المشتري قطعها حتى كبرت لم يفسد البيع وكانت الزيادة له لأنها زيادة لا تتميز وجب في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز .
وقال أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن في هذه المسألة قولين كالثمرة المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة وهذا أصح .
والفرق بين ما ذكره الفريق الأول من كبر الثمرة وطول العلف أن كبر الثمرة لا يمتاز عن أصله ، ولا يوجد بعد قطع الثمرة ، وطول العلف متميز وإن كان متصلا ويحدث بعد جزاز العلف فافترقا .
فإذا ثبت أن المسألة على قولين :
أحدهما : أن البيع باطل ويتراجعان .
والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة فإن سمح بها لزم البيع ، وإن شح بها وأقاما على التنازع فسخ الحاكم بينهما وتراجعا .
قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع طعاما مختلط بطعام للبائع فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون ذلك قبل القبض .