الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص172
والحال الثالثة : أن يكون تركها مضرا بالثمرة دون النخل فصاحب الثمرة بالخيار في أخذ الثمرة أو تركها ولا يقال لصاحب النخل لأنه لا ضرر عليها فيها .
والحال الرابعة : أن يكون تركها مضرا بالنخل دون الثمرة ففيه قولان :
أحدهما : لرب الثمرة أن يقر الثمرة على النخل إلى وقت الجذاذ وإن ضر بنخل المشتري لما فيه من صلاح الثمرة ودخول المشتري معه على بصيرة .
والقول الثاني : على رب الثمرة أخذ ثمرته وللمشتري إجباره على قطعها ليزيل عنه ضرر تركها .
فأما إن تعذر الماء لفساد الآلة أو لفساد المجاري أو لطم الآبار فأيهما لحقه بتأخير السقي ضرر كان له إصلاح ما يوصله إلى الماء .
فإن كان ذلك مضرا بالنخل وجب على مشتري النخل أن يزيل الضرر عن نخله بسوق الماء إلى نخله ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته .
وإن كان مضرا بالثمرة لزمه ذلك أو يقطعها .
وإن كان مضرا بهما جميعا لزم ذلك صاحب النخل لما ذكرنا إلا أن يبادر إلى قطع ثمرته فيسقط عنه والله أعلم .
قال الماوردي : ذكر الشافعي رحمه الله في الأم مسألتين نقل المزني أحداهما وأغفل المقدمة منهما فكان الأولى البداية بما أغفله ليكون جواب الأخرى مبنيا عليها وصورتها في رجل باع ثمرة شجر أو بطيخ مزاح أو حمل باذنجان فلم يأخذه المشتري من شجره ولا لقط البطيخ من مزاحه حتى حدثت ثمرة أخرى فالحادثة ملك البائع لا يملكها المشتري .
فإن كانت الحادثة تتميز عن الأولى بلون أو صغر أو نضج أخذ المشتري الثمرة المتقدمة ، وأخذ البائع الثمرة الحادثة وليس بينهما نزاع .
وأن كانت الحادثة لا تتميز عن الأولى فقد صار المبيع مختلطا بغيره ففي البيع قولان منصوصان :