پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص168

– نوع منه يعرف بالشامي يقصد منه ثمره دون ورقه فحكمه حكم ثمر الأشجار إذا طلع فلا اعتبار بظهور ورقه . – ونوع منه يقصد منه ورقه دون ثمره ، وورقه يبدو في عقدة ثم ينفتح عنها فإن كان في عقدة فهو تبع لأصله ، وإن كان عقدة قد انشقت وظهر ورقها لم يتبع أصله ، وكان للبائع ، وكذا القول في كل ما قصد منه الورق .

وأما ما كان المقصود منه الورد فيتنوع نوعين : – نوع منه يبدو بارزا كالياسمين فهذا إذا وجد الورق فيه لم يتبع أصله . – ونوع منه يبدو مستجنا إما بعقد ينفتح عنها أو بغطاء ينكشف عنه كالورد المطلق ، فإن كان في كمامه لم يبرز فهو تبع لأصله ، وإن برز عما تحته لم يتبع أصله وكان للبائع .

وأما ما كان المقصود منه الثمر فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يبدوا بارزا منعقدا كالتين فهذا وجوده في شجره كالتأبير لا يتبع أصله ويكون للبائع .

والضرب الثاني : ما يب دو في كمام يتشقق عنه كالجوز عليه قشرتان :

إحداهما عليا تنشق عنه في شجره ، والثانية سفلى يؤخذ معها ويدخر بها فهذا في حكم طلع النخل فإذا كان في قشرته العليا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري .

وإن انشقت عنه القشرة العليا وبرزت القشرة السفلى لم يتبع أصله وكان للبائع .

والضرب الثالث : ما يبدو وردا ونورا ثم ينعقد حبا كالتفاح والمشمش والرمان والسفرجل والكمثري وما في معناه فإذا كان وردا ونورا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري ، وإن انعقد وتساقط نوره لم يتبع أصله وكان للبائع ، وكذلك اللوز في معناه .

فأما الكرم فنوعان : منها ما يورد ثم ينعقد ، ومنه ما يبدو حبا منعقدا فيتعين كل واحد من النوعين بحكم ما ذكرنا من نظائره فهذا حكم الشجر وما في معناه .

فإن لم يكن شجر مثل بصل النرجس والزعفران إلا أنه يبقى سنين في موضعه فيكون كشجر الورد على ما ذكرنا .

وأما الزرع فضربان :

ضرب إذا حصد لم يبق له أصل يستخلف كالبر والشعير فهذا لا يتبع أصله إلا بالشرط ولا يجوز إفراده بالعقد إلا بشرط القطع .

وضرب آخر يجز مرارا ويستخلف كالعلف وهو القت وأنواع من البقول فيكون ما طلع منه وظهر للبائع لا يتبع الأصل وهل ينتظر بما طلع بما تناهي جذاذه أم لا على وجهين :

أحدهما : ينتظر به تناهي جذاذه فإذا بلغ الحد الذي جرت العادة بجذاذه عليه فقد انتهى ملك البائع ويكون ما بعد تلك الجذه بكمالها للمشتري .