پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص164

الفلس فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعا له على وجهين يذكران في الفلس ، وكالرهن إذا بيع جبرا على الرهن هل يباع معه ما لم يؤبر من الثمرة على وجهين :

والضرب الثالث : ما لم يكن من عقود المعاوضات لكنه على وجه المراضاة كالهبة والوصية ، فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعا له على وجهين يذكران في الهبة .

والضرب الرابع : ما لم يكن من عقود المعاوضات ولم يكن مأخوذا على وجه المراضاة كالطلاق إذا استرجع به نصف المهر قبل الدخول فلا تكون الثمرة داخلة فيه لا يختلف فيه المذهب ، وكالوالد إذا رجع فيما وهبه لولده لم يكن للوالد استرجاع الثمرة منه على الصحيح من المذهب .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأقل الإبار أن يؤبر شيء من حائطه وإن قل وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أبر الحائط أو نخلة منه كان تأبيرا لجميعه ، وصار ما لم يؤبر من الحائط في حكم ما قد أبر منه في كونه للبائع وخروجه من البيع لقوله ( ص ) : ‘ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ‘ ولم يفصل بين أن يكون التأبير في جميعه أو بعضه ، ولأن في اعتبار التأبير في كل نخلة مشقة وفي تبعيض الثمرة بين البائع والمشتري اختلاف وسواء مشاركة فجعل ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر في خروجه من البيع .

فإن قيل : فهلا جعلتم ما قد أبر تبعا لما لم يؤبر في دخوله في البيع .

قل : لأن المؤبرة ظاهرة وغير المؤبرة باطنة وقد استقر في الشرع أن يكون الباطن تبعا للظاهر ولا يكون الظاهر تبعا للباطن . ألا ترى أن ما بطن من أساس الحائط ورؤوس الأجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع ، ولا يكون ما ظهر تبع لما بطن في بطلان البيع .

فصل :

فإذا ثبت أن تأبير بعض النخل تأبير لجميع النخل فلا يخلو حال النخل من أحد أمرين :

إما أن يكون نوعا واحدا أو أنواعا .

فإن كان نوعا واحدا فتأبير نخلة منه كتأبير جميعه .

وإن كان أنواعا فتأبير نوع منه فهل يكون تأبيرا لجميع أنواعه على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن خيران أن كل نوع معتبر بنفسه وأن تأبير أحد الأنواع لا يكون تأبيرا لجميع الأنواع لأن تلاحق النوع الواحد متقارب وتلاحق الأنواع المختلفة متباعد .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن تأبير النوع الواحد من النخل تأبير