الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص160
( نطعمها اللحم إذا عز الشجر
والجبل في إطعامها اللحم ضرر )
يعني أن تطعمها اللبن عند عزة المرعى فلما كان اللبن عند العرب لحما ، ثم ثبت بالشرع أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز فلذا بيع اللبن بالحيوان لا يجوز ، قيل : إنما سمت العرب اللبن لحما على طريق الاستعارة والمجاز ، وليس بلحم على الحقيقة ، لا في الشرع ولا في اللغة ، ألا ترى إلى جواز بيع اللحم باللبن متفاضلا ، وأنه لا يحنث إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لبنا ، والأحكام إذا علقت بالأسماء تناولت الحقيقة دون المجاز ، والله أعلم بالصواب .