الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص157
قال الماوردي : وهذا كما قال . بيع اللحم بالحيوان لا يجوز ، وهو في الصحابة قول أبي بكر وابن عباس ، وأبي هريرة ، وفي التابعين قول سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وفي الفقهاء قول مالك ، والليث بن سعيد والأوزاعي .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : بيعه جائز بكل حال ، وقال محمد بن الحسين : يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان اللحم من لحم الحيوان ؛ ليكون فاضل اللحم في مقابله الجلد والعظم ، فإن كان بمثله أو أقل لم يجز .
وقال المزني : يجوز بيعه بكل حال قياسا إلا أن يكون الخبر المروي فيه ثابتا ، واستدل من أجازه بأن اللحم فيه الربا والحيوان ليس فيه ربا ، وبيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه جائز كبيع اللحم بالجلد ، ولأن ما فيه الربا بعلتين مختلفتين يجوز بيع أحدهما بالآخر ، فبأن يجوز بيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه أولى .
ولأصحابنا في الدليل على المسألة طريقان :