پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص153

فلو أبدلها على القاضي برئ الضامن أيضا ، ولو أبدلها على الضامن رجع الضامن على القاضي بها إن ضمنها عنه بأمره .

فإن قال الضامن : أعطوني المردود بعينه لأعطيكم بدله لم يعطه إياه وقيل له : الواجب أن يفسخ القضاء في المردود ويرد على المضمون له ما ضمنه ، وهذا المردود وغيره من مال المضمون عنه ، ولك الرجوع بمثل ما أديت ، فلو أحضر القابض دراهم رديئة ليبدلها وقال هي مما قبضته وأنكراه جميعا ، فإن كان الرد دراهم معيبة فالقول قولهما مع إيمانهما وعلى القابض البينة .

لأنه قد ملك ما قبض وبرئا منه بالقبض فلم يقبل قوله في رجوع الحق .

وإن كان الرد نحاسا أو غير فضة فالقول قوله مع يمينه لأن أصل الدين ثابت وإنما يقر بقبض النحاس قضاء ، والنحاس لا يكون قضاء عن الفضة .

ألا ترى أنه لو اشترى دراهم فكانت نحاسا كان البيع باطلا . ولو كانت فضة معيبة كان البيع جائزا ، ولو اشترى غلاما فكان جارية كان البيع باطلا . والله أعلم بالصواب . قال رحمه الله ، انتهى .