الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص151
في ثمنه أو على أنه مستقصى به فالصرف باطل في ذلك كله لأنها شروط تنافي العقد ومثله واقع .
والثاني : أن البيع جائز لأنهما إذا علما أن قيمة الدينار عشرة دراهم وقد باعه بدينار إلا درهما كان بمثابة قوله بعتك بدينار إلا عشر دينار فيصير البيع بتسعة أعشار دينار والأول أصح على الوجهين لأنه استثنى درهما ولم يستثن قيمة درهم فلا يلزم المشتري دفع الدينار كله لموضع الاستثناء ولا يلزم البائع دفع درهم لأنه ليس بمشترِ فيتعذر استيفاء العقد فبطل .
فإن دفع إليه المشتري قيراطا من غير الدينار لم يلزمه قبوله إلا باختياره ويكون استئناف صرف آخر في قيراط بقيراط .
فلو كان الصيرفي حين زاد الدينار قيراطا أخذ من المشتري ثمن القيراط الزائد ورقا جاز بأكثر من السعر الأول وبأقل لأنه استئناف صرف ثان .
ولو أخذ منه الصيرفي بدل القيراط الزائد قيراطا من ذهب جاز أيضا لأنهما عقدان ولكن لو تبايعا في الابتداء عشرة دراهم وقيراطا بدينار وقيراط كان باطلا لأنه عقد واحد كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة .
فلو كان قد ضمنها بالتعدي مع بقاء عينها فابتاعها بألف درهم لم يجز لأن بقاء عينها يمنع من استقرارها في الذمة إلا أن تكون الدنانير وقت العقد حاضرة فيصح الصرف .