پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص149

فرع :

وإذا اشترى منه دينارا فقبضه ثم وجده معيبا بعد تلفه فأراد الرجوع بأرش عيبه نظر :

فإن كان قد اشترى الدينار بوزنه ذهبا لم يجز أن يرجع بأرش العيب لأن أخذ الأرش يؤدي إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب .

وإن كان قد اشتراه بدراهم ففي جواز الرجوع بأرش عينه وجهان :

أحدهما : يجوز . اعتبارا بعيوب سائر المبيعات السالفة وهذا أقيس الوجهين ، فعلى هذا يرجع بأرش عيب الدينار دراهم ، ولو كان المبيع المعيب فضة رجع بأرش عيبها ذهبا .

والوجه الثاني : وهو قول الشيوخ من أصحابنا البصريين والجمهور من غيرهم لا يجوز الرجوع بأرش عيب الدراهم والدنانير لأمرين :

أحدهما : أن الصرف أضيق حكما من البياعات فلم يتسع لدخول الأرش فيه .

والثاني : أن الأرش يعتبر بالأثمان فلم يجز أن يكون داخلا في الأثمان .

فعلى هذا لا يخلو عيب الدينار المستهلك إذا لم يخرجه من الجنس من أحد أمرين :

إما أن يكون عيبا يصح أن يكون صفة لما يثبت في الذمة أو لا يصح . فإن كان العيب مما يصح أن يكون صفة في الذمة مثل أن يشتري منه دينارا قاسانيا فيتبين بعد تلفه مغربيا . فإن كان كذلك فعلى المشتري أن يرد بدله دينارا مثله مغربيا .

وإن كان المعيب مبهرجا مما لا يصح أن يكون صفة لما في الذمة مثل أن يشتري دينارا قاسانيا فيتبين الدينار مبهرجا فعليه إذا لم يرض بعيبه أن يرد قيمته دراهم . ولا يصح أن يرد مثله لأن المبهرج لا مثل له .

فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته ورقا فيما ليس له مثل نظر : فإن كان قد اشترى الدينار الذي بان عيبه بعينه لم تكن له المطالبة ببدله وكان له استرجاع ما دفع من ثمنه .

وإن كان اشتراه في الذمة من غير تعيين فهل له الرجوع ببدله سليما من عيب أم لا على القولين الماضيين .

فرع :

وإذا حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة وكانت نقدا يتعامل الناس به فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم لم يستحق صاحب الدراهم وغيرها ولم يجز أن يطالبه بقيمتها . وقال أحمد بن حنبل له المطالبة بقيمتها ذهبا في آخر يوم حرمت . وهذا خطأ .

لأن أكثر ما في تحريم المعاملة بها أن يكون موكسا لقيمتها ، وما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره .