الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص148
والثاني : جائز فيهما ويلزم قبض الدنانير قبل الافتراق . وفي قبض العبد قبله وجهان .
وإن قبضها في المجلس قبل الافتراق كان على وجهين من اختلاف أصحابنا في الحوالة هل تجري مجرى البيع أو هي عقد معونة وإرفاق .
فإن قيل إن الحوالة تجري مجرى البيع لم يجز . وإن قيل إنها عقد معونة وإرفاق جاز . كما لو أمر وكيله بالدفع قبل الافتراق .
وأحد الوجهين : أن القرض يملك بالقبض فعلى هذا يجوز ها هنا ويصح هذا الصرف ، لأنه قبض الدنانير من الصيرفي بعد أن ملكها بالقرض .
والثاني : أن القرض يملك بالتصرف وهو قول أبي إسحاق المروزي . فعلى هذا لا يجوز ها هنا ويبطل هذا الصرف لأنه قبض الدنانير مشتريا لها قبل أن يستقر ملك الصيرفي عليها .
أحدهما : أنه يكون صرفا قد عدم فيه القبض .
والثاني : أنه يصير بيع دين بدين إلا أن يأخذ دينارا بالعشرة بعد حصولها عليه فيجوز . وهو بيع الدين بالعين المذكور من قبل .
ولو كانت العشرة معينة فوهبها الصيرفي له فإن كانت الهبة قبل قبضها لم يجز لأن الملك لها لم يستقر وإن كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع .