پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص145

أحدهما : جائز لتساوي العوضين .

والثاني : لا يجوز . للتعليل المتقدم .

فصل :

وعلى قياس ما ذكرنا . لا يجوز بيع ذهب مع آخر من جوهر أو لؤلؤ أو سيف أو غير ذلك بذهب ، لحديث فضالة بن عبيد المقدم ذكره .

وقال أبو حنيفة : إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من الذهب الذي هو الثمن جاز ليكون الفاضل من الذهب الثمن في مقابلة الجوهر .

وإن كانا مثلين لم يجز .

وقال مالك : إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من ثلث الثمن جاز . وإن كان الثلث فصاعدا لم يجز . وفيما ذكرنا دليل كاف .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا بأس أن يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه إذا قبضها بأقل من الثمن أو أكثر عادة وغير عادة سواء ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم صحاحا وقبض الدينار وتم الصرف ثم باع ذلك الدينار بعشرين درهما غلة كان ذلك جائزا . سواء جرت له بذلك عادة أم لا .

وقال مالك : إن جرت له بذلك عادة لم يجز وكان حراما لأن العرف والعادة كالشرط الملفوظ به ثم ثبت أنه لو شرط ذلك لفظا كان ربا حراما . كذلك إذا كان معتادا . قال : ولأن هذا فعل يضارع الربا الحرام لأن قصده أن يبيع عشرة صحاحا بعشرين غلة ، وما ضارع الحرام كان حراما .

وهذا خطأ بدليل ما رواه عبادة أن النبي ( ص ) قال : ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب كيف شئتم يدا بيد . ولم يفرق بين عادة وغير عادة .

ولأنه لا يخلو حال الفعل من أن يكون ربا أو غير ربا . فإن كان ربا لم يجز أول مرة . وإن لم يكن ربا جاز وإن تكرر مائة مرة . فلما جاز أول مرة دل على أنه ليس بربا وأنه يجوز ولو مائة مرة .

فأما الجواب عما ذكره من أن العادة تجري مجرى الشرط اعتبارا بغالب النقد فمن وجهين :

أحدهما : أن عادة البلد تجري مجرى الشرط وليس عادة المتعاقدين كالشرط .

والثاني : أن العادة في صفات العقد مخالفة للشرط . ألا ترى لو أن رجلا عقد نكاحا