پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص144

ثبت أن المعتبر التماثل من جهة الوزن دون القيمة وقد تماثل الوزنان في الذهب الجيد والرديء بالذهب الوسط فوجب أن يجوز .

والدلالة عليه ما قدمناه معه في بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لأن تلك أصل لهذه المسألة ثم نهيه ( ص ) عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . فاقتضى ذلك المماثلة في القدر والقيمة إلا ما خصه إجماع أو دليل . ولما ذكرناه من أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفين كان الثمن مقسطا على قيمتها دون عددهما .

فإذا باعه مائة دينار من ذهب جيد يساوي ألفي درهم ، ومائة دينار من ذهب رديء يساوي ألف درهم بمائتي دينار من ذهب وسط تساوى ثلاثة آلاف درهم . كأن مائة دينار من الذهب الوسط في مقابلة أقل من مائة دينار من الذهب الجيد ، والمائة الأخرى في مقابلة أكثر من مائة دينار من الذهب الرديء فأدى ذلك إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب وذلك حرام . وكان هذا بخلاف ما لو باعه مائة دينار من ذهب جيد بمائة دينار من ذهب رديء من وجهين :

أحدهما : أن المقصود في بيع الجيد بالرديء مع تساوي القدر . المسامحة دون المغابنة ، وليس كذلك إذا قابل نوعين .

والثاني : أن الصفقة في بيع الجيد بالرديء قابلت نوعا واحدا فقسط الثمن على الأجزاء لا على القيمة .

ألا ترى أنه إذا باع دينارا قيمته عشرة بدينار قيمته عشرون فنصف الدينار وإن كان قيمته خمسة في مقابلة نصف الدينار وإن كان قيمته عشرة .

وليس كذلك إذا كان مقابلا بنوعين لأنه يؤدي إلى التفاضل على الوجه الذي بيناه فأما الجواب عن قوله : إن الاعتبار إما أن يكون بالمماثلة في القدر أو القيمة . فلما بطل اعتبار المماثلة في القيمة ثبت اعتبار المماثلة في القدر .

فهو أن يقال : الاعتبار بالمماثلة في القدر ما لم يكن الثمن مقسطا على القيمة .

فأما إذا كان الثمن مقسطا على القيمة لاختلاف الأنواع فلا اعتبار بالمماثلة في القدر .

فصل :

فأما إذا باعه مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح ومائة غلة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يختلف جوهر الصحاح من هذا العوض بالصحاح من هذا العوض ، أو جوهر الغلة من هذا العوض ، فيكون الصرف باطلا لما ذكرنا .

والثاني : ألا يختلف . فعلى وجهين :