پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص142

العيب يخرجها من جنس الذهب أم لا ، وسواء كان العيب في جميعها أو في بعضها لأن القبض ما تضمنه العقد مستحق بالشرط . واجتماعهما قبل التفرق مانعا من إبرام العقد .

والضرب الثاني : أن يجد بها العيب بعد التفرق فلا يخلو حال العيب من أحد أمرين : إما أن يخرجها من جنس الذهب أو لا يخرجها . فإن كان العيب يخرجها من جنس الذهب بأن كانت تفرقا في الصرف من غير قبض فإن كان الكل معيبا استرجع المشتري جميع الثمن ، وإن كان البعض معيبا والباقي سليما بطل الصرف في المعيب وصح الصرف في السليم على الصحيح من المذهب .

وكان أبو إسحاق المروزي يخرجه على قولين من تفريق الصفقة . وليس بصحيح . لأن الفساد طرأ على الصفقة بعد صحتها وإنما القولان فيما إذا كان الفساد مقترنا بها .

فإن قيل بتخريج أبي إسحاق أن الصرف في الكل باطل . استرجع المشتري جميع الثمن .

وإن قيل بجوازه في السليم على الصحيح من المذهب . كان المشتري بالخيار لتفريق الصفقة عليه بين أن يفسخ الصرف في السليم لبطلانه في المعيب ويسترجع جميع الثمن وبين أن يمضيه في السليم بحصته من الثمن على الصحيح من الذهب . وكان أبو إسحاق يخرج قولا ثانيا أنه يأخذه بجميع الثمن وإلا فسخ على معنى قوله في تفريق الصفقة فهذا إذا كان عيبها يخرجها من جنس الذهب .

فصل :

فأما إذا كان عيبها لا يخرجها من جنس الذهب فهل له إبدال المعيب أم لا . على قولين :

أحدهما : ليس له أن يبدل واختاره المزني . لأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين بالعقد فلما لم يجز أن يبدل ما تعين بالقبض لم يجز أن يبدل ما تعين بالعقد .

ولأنه لو أبدل بعد التفرق لبطل القبض قبل التفرق وإذا لم يتم القبض قبل التفرق بطل الصرف فكان في إثبات البدل إبطال العقد ، فمنع من البدل ليصح العقد .

ولما ذكره المزني من أنه لما كان الصرف المعين وما في الذمة يستويان في الفساد بالتفرق قبل القبض ويستويان في الصحة بالقبض قبل التفرق وجب أن يستويا في حكم المعيب .

فلما لم يجز أن يبدل معيب ما كان معيبا لم يجز أن يبدل معيب ما كان في الذمة .

والقول الثاني : له أن يبدل . وهو قول أبي حنيفة .

لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز إبداله مع صحة العقد بعد التفرق كالسلم وكما أن ما