پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص135

فأما أبو حنيفة فالكلام معه في هذه المسألة مبني على الكلام في التي قبلها . وأما الجواب عن استدلالهم باللبن فهو أن أكمل منافع اللبن يوجد إذا كان لبنا . فجاز بيع بعضه ببعض لكمال منافعه ، وليس كذلك الرطب لأن كمال منافعه يكون إذا يبس ، إذ كل شيء أمكن أن يعمل من الرطب أمكن أن يعمل من التمر ، وليس كل شيء أمكن أن يعمل من اللبن أمكن أن يعمل من الجبن والمصل .

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصهما قد استوى من الطرفين فهو ما ذكرناه دليلا أن ذلك أبلغ في المنع . على أنهما لا يستويان في النقص إذا نقص الرطب يختلف باختلاف أنواعه ويتباين بتباين أزمانه .

فصل :

فإذا ثبت أن بيع الرطب بالرطب لا يجوز وبيع التمر بالرطب لا يجوز فكذا كل ما يصير رطبا وتمرا لا يجوز بيعه بالرطب ولا بالتمر كالبلح والخلال ، والبسر لا يجوز بيعه برطب ولا بتمر ، وكذا كل ما يتخذ من التمر والرطب كالدبس والناطق لا يجوز بيعه بالتمر والرطب ولا بما يصير تمرا ورطبا كالبلح والخلال والبسر . فأما بيع الطلع بالرطب والتمر فقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة مذاهب :

أحدها : جوازه لأنه لم ينعقد فشابه بيع القصيل بالحنطة .

والثاني : لا يجوز بخلاف القصيل بالحنطة لأن نفس الطلع يصير رطبا وتمرا ، وليس يصير نفس القصيل حنطة وإنما تنعقد فيه الحنطة .

والثالث : وهو أصح أنه إن كان من طلع الفحول جاز كالقصيل لأنه لا يصير رطبا .

وإن كان من طلع الإناث لم يجز لأنه يصير رطبا .

وكان أبو العباس بن سريج يجيز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بمثله لأنها حال كمال منافعه كاللبن . وليس هذا صحيحا لأن النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وكذلك لا يجوز قمح مبلول بقمح جاف ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة . لأن المبلولة تنقص إذا جفت ويبست ، كما لا يجوز بيع التمر بالرطب .

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة لجواز أن يختلفا في النقصان إذا يبسا كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب .

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية لأن النار قد أخذت من أجزاء المقلوة وأحدثت فيها انتفاخا يمنع من المماثلة ، كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت النيئ .

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة المقلوة لأن ما أحدثته النار فيهما قد يختلف ، كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت المغلي .