الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص129
وكذا لو أذن كل واحد لزيد في القبض له والإقباض عنه لم يجز حتى يتولى القبض والإقباض اثنان .
والشرط الرابع : أن يتقابضا قبل التفرق وقبضهما بالكيل وحده دون التحويل بخلاف البيع .
والفرق بين البيع حيث كان التحويل في قبضه معتبرا وبين القسمة حيث لم يكن التحويل في قبضها معتبرا . أن المبيع مضمون على بائعه باليد فاعتبر في قبضه التحويل لترتفع اليد فيسقط الضمان ، وليس في القسمة ضمان يسقط بالقبض وإنما هي موضوعة للإجازة وبالكيل دون التحويل تقع الإجازة .
فلو تقابضا بعض الصبرة ولم يتقابضا باقيها حتى افترقا صحت القسمة فيما تقابضا قولا واحدا إذا صار إلى كل واحد من حقه مثل ما صار إلى صاحبه ، وكانت الشركة بينهما فيما بقي من الصبرة على ما كانت عليه من الإشاعة .
والشرط الخامس : وقوع القسمة ناجزة من غير خيار يستحق فيها . لا خيار الثلاث بالشرط ، ولا خيار المجلس المستحق في البيع .
أما خيار المجلس فلأنه موضوع في البيع لاستدراك الغبن مع بقايا أحكام العقد قبل الافتراق ، وليست هذه القسمة وإن كانت بيعا مثله لأن المحاباة والغبن قد انتفيا عنها ولم يبق بعد الإجازة للقسمة حكم في الشركة فيثبت الخيار فيها . فبهذين سقط خيار المجلس .
فأما خيار الثلاث فهو أسقط ، لأن خيار المجلس أثبت في العقود من خيار الثلاث ، فإذا سقط خيار المجلس فأولى أن يسقط خيار الثلاث .
فهذه خمسة شروط معتبرة في قسم هذا الضرب وهو ما يجوز بيع بعضه ببعض . فأما الضرب الثاني وهو ما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب ، والعنب ، والبقول ، والخضر ، فلا يصح أن يقتسمه الشريكان كيلا ولا وزنا ولا جزافا على هذا القول ، لتحريم بيع بعضه ببعض .
والوجه في ارتفاع الشركة بينهما فيه ، صنف من البيوع .
وهو أن يجعلا ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من إحدى الحصتين على شريكه بدينار ، ويبتاع منه حقه من الحصة الأخرى بدينار .
فتصير إحدى الحصتين بكمالها لأحد الشريكين وعليه دينار ، والحصة الأخرى بكمالها للشريك الآخر وعليه دينار .
ثم يتقابضان الدينار بالدينار ، فيكون هذا بيعا يجري عليه جميع أحكام البيوع المشاعة .