الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص126
فإن قيل إن الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض ، لأن ما مع الدجاجة من البيض تبع .
وإن قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز ، لأن بيع البيض بالبيض لا يجوز على قوله الجديد .
إما أن يكون محرزا في الأجباب أو حاصلا في الآبار .
فإن كان في الأجباب فهو مملوك لا يختلف ، وهذا بيع غير جائز خوف التفاضل في الماء ، كما لا يجوز بيع شاة معها لبن بشاة معها لبن .
وإن كان الماء في الآبار فقد كان بعض أصحابنا يزعم أن ماء البئر يكون ملكا لمالك البئر كما يملك بالإجارة في الأجباب .
فعلى هذا يمنع من بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بئر فيها ماء إلا أن يكون الماء ملحا فيجوز ، لأن الماء الملح غير مشروب ولا ربا فيه .
وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن ماء البئر لا يملك إلا بالأخذ والإجارة ، وكذلك ماء العين والنهر وإنما يكون لمالك البئر منع غيره من التصرف في بئره أو نهره . فإن تصرف غيره وأجاز المالك كان ما أجازه أملك به من صاحب البئر .
وإنما لم يملك ماء البئر إلا بالإجارة لأمرين :
أحدهما : أن من اشترى دارا ذات بئر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يلزمه للماء غرم ، ولو كان مملوكا لزمه غرمه كما يغرم لبن الضرع .
والثاني : أن مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البئر ولو كان على ملك صاحب الدار لم يكن له استعماله . فثبت بهذين أن الماء لا يملك إلا بالإجارة .
فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بئر فيها ماء .
قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في القسمة على قولين :
أحدهما : أنها بيع .
والثاني : أنها إفراز حق وتمييز نصيب .