الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص123
عمل فتوتا ، وصار ناعما جاز بيع بعضه ببعض على قول أبي العباس لإمكان كيله ، ولم يجز على قول غيره لبقاء الأنفحة فيه .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الزيت بالزيتون إذا كان الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت ، وإن كان مثله أو أقل لم يجز .
ليكون فاضل الزيت في مقابلة عصير الزيتون .
وكذا يقول في بيع جميع الأدهان بأصولها . وفيما ذكرنا دليل عليه . وأصل هذه المسألة إذا باع مد تمر ودرهما بمدي تمر وقد مضى الكلام فيه . فإن قيل : لم جوزتم بيع السمسم بالسمسم وربما كان دهن أحدهما أكثر من الآخر .
قلنا : دهن السمسم قبل استخراجه تبع لأصله فلا اعتبار بزيادته ونقصه ، كما أن زبد اللبن قبل استخراجه تبع لأصله ، ولا يمنع من بيع بعضه ببعض مع جواز أن يكون زبد أحدهما أكثر ، فأما إذا استخرج دهن السمسم وبقي كسبا وحده فقد حكي عن أبي علي بن أبي هريرة جواز بيع بعضه ببعض . فجوز بيع الكسب بالكسب وزنا ، وهذا غير صحيح . بل بيع الكسب بالكسب لا يجوز لأمور :
منها : أن أصله الكيل ، والكيل فيه غير ممكن والوزن فيه غير جائز .
ومنها : أن الكسب يختلف عصره ، فربما كان ما بقي من دهن أحدهما أكثر من الآخر ، فيؤدي إلى التفاضل فيه .
ومنها : أن في الكسب ماء وملحا لا يمكن استخراج الدهن إلا بهما وذلك يمنع من المماثلة .
فأما بيع طحين السمسم بطحين السمسم قبل استخراج الدهن منهما فلا يجوز باتفاق أبي علي بن أبي هريرة ، لأنه ربما كان طحن أحدهما أنعم من الآخر كما قيل في الدقيق . وهذا حجة عليه في بيع الكسب بالكسب إذ أصله الكيل وطحنه مختلف .
قال الماوردي : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن .