پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص123

عمل فتوتا ، وصار ناعما جاز بيع بعضه ببعض على قول أبي العباس لإمكان كيله ، ولم يجز على قول غيره لبقاء الأنفحة فيه .

فصل :

وعلى ما ذكرنا ، لا يجوز بيع الزيت بالزيتون لأن فيه ما به والتماثل معدوم . وكذا لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ، ولا بيع دهن الجوز بالجوز ، ولا دهن اللوز باللوز .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الزيت بالزيتون إذا كان الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت ، وإن كان مثله أو أقل لم يجز .

ليكون فاضل الزيت في مقابلة عصير الزيتون .

وكذا يقول في بيع جميع الأدهان بأصولها . وفيما ذكرنا دليل عليه . وأصل هذه المسألة إذا باع مد تمر ودرهما بمدي تمر وقد مضى الكلام فيه . فإن قيل : لم جوزتم بيع السمسم بالسمسم وربما كان دهن أحدهما أكثر من الآخر .

قلنا : دهن السمسم قبل استخراجه تبع لأصله فلا اعتبار بزيادته ونقصه ، كما أن زبد اللبن قبل استخراجه تبع لأصله ، ولا يمنع من بيع بعضه ببعض مع جواز أن يكون زبد أحدهما أكثر ، فأما إذا استخرج دهن السمسم وبقي كسبا وحده فقد حكي عن أبي علي بن أبي هريرة جواز بيع بعضه ببعض . فجوز بيع الكسب بالكسب وزنا ، وهذا غير صحيح . بل بيع الكسب بالكسب لا يجوز لأمور :

منها : أن أصله الكيل ، والكيل فيه غير ممكن والوزن فيه غير جائز .

ومنها : أن الكسب يختلف عصره ، فربما كان ما بقي من دهن أحدهما أكثر من الآخر ، فيؤدي إلى التفاضل فيه .

ومنها : أن في الكسب ماء وملحا لا يمكن استخراج الدهن إلا بهما وذلك يمنع من المماثلة .

فأما بيع طحين السمسم بطحين السمسم قبل استخراج الدهن منهما فلا يجوز باتفاق أبي علي بن أبي هريرة ، لأنه ربما كان طحن أحدهما أنعم من الآخر كما قيل في الدقيق . وهذا حجة عليه في بيع الكسب بالكسب إذ أصله الكيل وطحنه مختلف .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا خير في شاة فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من قبل أن في الشاة لبنا لا أدري كم حصته من اللبن الذي اشتريت به نقدا وإن كانت نسيئة فهو أفسد للبيع وقد جعل النبي ( ص ) للبن التصرية بدلا وإنما اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في قشره يستخرجه صاحبه أنى شاء وليس كالولد لا يقدر على استخراجه ‘ .

قال الماوردي : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن .