الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص122
وهكذا ، لا يجوز بيع المخيض باللبن الحليب ؛ لأن اللبن الحليب فيه زبد . والمخيض لبن فيه ماء فعدم التماثل بينهما . لكن يجوز بيع اللبن الحليب باللبن الرائب والحامض إذا لم يكن زبدهما ممخوضا ، لأنه بيع لبن فيه زبد بلبن فيه زبد فصار كبيع الحليب بالحليب .
وأما بيع الزبد بالسمن فلا يجوز ، لما في الزبد من بقية اللبن التي تمنع من تماثله بالسمن . فهذا الكلام في بيع كل نوع من اللبن بنوع غيره .
أما بيع اللبن الحليب باللبن الحليب فيجوز وقد مضى الكلام فيه .
وأما بيع اللبن المخيض باللبن المخيض فلا يجوز ، لأن في المخيض ماء قد مخض به لإخراج الزبد منه يمنع من التماثل في اللبن بغير ماء فيجوز بيع لبنه بمثله ، إلا أن يكون طريق إخراج الزبد بغير ماء فيجوز بيع لبنه بمثله .
أحدهما : لا يجوز لأن في الزبد لبنا باقيا يمنع من التماثل .
والوجه الثاني : وهو أصح عندي وبه قال ابن أبي هريرة أنه يجوز ، لأن ما في الزبد من بقايا اللبن يسير غير مقصود فلم يمنع من بيع بعضه ببعض ، كالنوى في التمر ، وكما يجوز بيع الحليب بالحليب وإن كان فيهما زبد ، لأن غير الزبد هو المقصود .
فإن كان ذائبا لم يبع إلا كيلا ، وإن كان جامدا فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لأن أصله الكيل .
والثاني : يجوز وزنا لأن الوزن أحصر والكيل فيه متعذر . والله أعلم .
أحدهما : رواه حرملة . يجوز بيعه إذا تناهى بنفسه وزنا لقيمة المماثلة فيه وأنه غاية اللبن التي ينتهي إليها وهو قول أبي إسحاق المروزي .
والقول الثاني : رواه الربيع وهو الصحيح ، أن بيع بعضه ببعض لا يجوز واختلف أصحابنا في العلة المانعة من جوازه .
فقال أبو العباس بن سريج : لأن أصله الكيل وهو فيه متعذر .
وقال غيره : لأن فيه أنفحة تعمل بها تمنع من التماثل فيه فعلى هذا الودق الجبن حتى