پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص108

وإن لم يكن للناس فيه عرف غالب فكانت عادتهم تستوي في كيله ووزنه فقد اختلف فيه أصحابنا على أربعة مذاهب :

أحدها : تباع وزنا لأن الوزن أخص .

والثاني : تباع كيلا لأن الكيل في المأكولات نص .

والثالث : أنه يعتبر بأشبه الأشياء به مما عرف حاله على عهد الرسول ( ص ) فيلحق به . لأن الأشباه متقاربة .

والرابع : أنه مخير فيه بين الوزن والكيل لاستواء العرف فيه .

فصل :

إذا كانت ضيعة أو قرية يتساوى طعامها في الكيل والوزن ، لا يفضل بعضه على بعض بما قد عرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد اختلف أصحابنا .

هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا . على وجهين :

أحدهما : لا يجوز لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف .

والثاني : يجوز ويكون الوزن فيه نائبا عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق نائبا عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيلين .

فصل :

إذا تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافا ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء كان البيع باطلا لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، ولو تبايعا على المكايلة والمماثلة صح البيع .

فإن كانتا سواء لزم العقد ولا خيار لواحد منهما . ولو فضلت إحدى الصبرتين على الأخرى ففيه قولان :

أحدهما : بطلان العقد لأن العقد يتناول جميع الصبرتين مع ظهور التفاضل .

والقول الثاني : جواز العقد لاشتراط التماثل . فعلى هذا يأخذ صاحب الفضل زيادته ويكون لصاحب الصبرة الناقصة الخيار في فسخ البيع لتفريق الصفقة أو إمضاء البيع بمثل صبرته .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل من قبل أنه يكون متفاضلا في نحو ذلك ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح والمشهور عن الشافعي في سائر كتبه الذي حكاه عنه جميع أصحابه أن بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز بحال ، وبه قال أبو حنيفة ، وحكى الحسين الكرابيسي عن الشافعي جواز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا وجعلهما كالجنسين وبه قال أبو ثور .