پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص106

والوجه الأول أصح ، بخلاف النوى ، لأن النوى لا يؤكل بحال ، وهذه البذور تؤكل ، وإنما يؤخر أكلها طلبا لإكمال أحوالها كالطلع والبلح .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأصل الحنطة والتمر الكيل فلا يجوز أن يباع الجنس الواحد بمثله وزنا بوزن ولا وزنا بكيل لأن الصاع يكون وزنه أرطالا وصاع دونه أو أكثر منه فلو كيلا كان صاع بأكثر من صاع كيلا ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

كل شيء فيه الربا إذا بيع بجنسه فالاعتبار في تماثله بالكيل والوزن عادة أهل الحجاز في زمن رسول الله ( ص ) ، فإن كان بالحجاز في زمن رسول الله ( ص ) مكيلا ، كان أصله الكيل ، فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا كيلا .

وما كان موزونا كان أصله الوزن ، فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا وزنا ، ولا اعتبار بعادة غير أهل الحجاز ولا بما أحدثه أهل الحجاز بعد رسول الله ( ص ) .

وقال مالك : يجوز أن يباع ما كان مكيلا على عهد رسول الله ( ص ) وزنا بوزن ، كالتمر الذي قد جرت عادة أهل البصرة ببيعه وزنا ، ولا يجوز أن يباع ما كان موزونا كيلا بكيل .

وقال أبو حنيفة : أما الأربعة المنصوص عليها فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا بكيل .

ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد ، وأما ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس في بلدانهم وأزمانهم ولا اعتبار بالحجاز ولا بما كان في عهد رسول الله ( ص ) .

فأما مالك فاستدل على ذلك بما روي عن النبي ( ص ) أنه ‘ نهى عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل ‘ . والتماثل معلوم بالوزن كما هو معلوم بالكيل .

قال : ولأن الوزن أخص من الكيل ، فلذلك جاز بيع المكيل وزنا ولم يجز بيع الموزون كيلا .

وأما أبو حنيفة فاستدل بأن الأربعة منصوص على الكيل فيها فلم يجز مخالفة النص وما سوى الأربعة فالاعتبار فيه بالعادة .

وعادة أهل الوقت أولى أن تكون معتبرة من أوقات سالفة وبلا مخالفة . لأن التفاضل موجود بمقادير الوقت .

والدلالة على ذلك قوله ( ص ) : ‘ لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل يدا بيد ‘ . فنص على التساوي بالكيل فاقتضى ألا يعتبر فيه التساوي بالوزن لأنه قد يخالف ما أمر به من الكيل .

ولأنه قد يتساوى البر بالبر كيلا ويتفاضلان وزنا ، كما أنهما قد يتساويان وزنا