الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص105
والثاني : فيه الربا لأنه قد يستعمل في الطعام مأكولا .
فأما العود ، والصندل ، والكافور ، والمسك ، والعنبر . فلا ربا في شيء منها لأنها طيب غير مأكول .
وأما الزعفران ففيه وجهان :
أحدهما : لا ربا فيه لأن المبتغى منه لونه كالعصفر .
والثاني : فيه الربا لأنه مأكولا وطعمه مقصود .
فأما الأترج والليمون والنارنج ففيه الربا ؛ لأنه وإن كان طيبا ذكيا فهو مأكول والأكل أغلب حالتيه .
فأما العشار والأشج فلا ربا فيهما وكذلك الشيح لأنها تستعمل بخورا . وأما اللبان والعلك ففيهما الربا ، لأن الأكل أغلب حالتيهما ، وكذلك المصطكى .
وأما اللوز المر والحبة الخضراء والبلوط ففيها الربا ، لأنها مأكولة وإن كانت مباحة النبت ، وكذلك القثاء وحب الحنظل .
فأما القرطم وحب الكتان ففيهما وجهان :
أحدهما : أن فيهما الربا لأنهما قد يؤكلان .
والثاني : وهو أصح أنه لا ربا فيهما لأن الأغلب من أحوالهما عدم الأكل وإن أكلا نادرا .
وأما الطين فإن كان أرمنيا ففيه الربا ؛ لأنه يؤكل دواء وكذلك إن كان مختوما .
وإن كان من غير الأدوية كالطين الذي قد ربما أكله بعض الناس شهوة فلا ربا فيه لأن أكله ممنوع منه فصار أكله كأكل التراب .
فأما الأدوية التي لا تؤكل وإنما تستعمل من خارج البدن طلاء أو ضمادا ، فلا ربا فيها لفقد الصفة .
واختلف أصحابنا في الصمغ فأثبت بعضهم فيه الربا ونفى عنه بعضهم الربا لأنه طلاء .
وأما البذور التي لا تؤكل إلا بعد نبتها كبذر الجزر والبصل والفجل والسلجم ففيها وجهان :
أحدهما : فيها الربا لأنها فرع لمأكول وأصل لمأكول .
والثاني : لا ربا فيها لأنها غير مأكولة في أنفسها فجرت مجرى العجم والنوى الذي لا ربا فيه .
وإن كان فرعا لمأكول وأصلا لمأكول .