الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص102
بهما الذبح أو لم يرد ورطل نحاس برطلين وعرض بعرضين إذا دفع العاجل ووصف الآجل ‘ .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في جواز بيع الحيوان بالحيوان نساء فعلى هذا يجوز أن يسلم بعيرا في بعيرين وأكثر . وقوله أريد بهما الذبح أو لم يرد إنما عنى به مالكا حيث منع من بيع بعير ببعيرين أو بعير إذا أريد بهما الذبح أو بأحدهما ، والمراد للذبح أن يكون كسيرا أو حطيما . استدلالا بأن ما لا يصلح إلا للذبح يجري في الحكم مجرى اللحم ، وبيع اللحم بالحيوان لا يجوز .
والدلالة على خطأ هذا القول وجواز هذا البيع مع ما تقدم من عموم الظواهر الدالة أن كل حيوان جاز بيع بعضه ببعض صحيحا ، جاز بعضه كسرا كالعبد الصحيح بالعبد الزمن . ولأنه حيوان فجاز بيع بعضه ببعض كالصحيح . ولأن كسير الحيوان في حكم الصحيح في تحريم أكله حتى يستباح بالزكاة فوجب أن يكون كالصحيح في جواز بيعه . وبهذا ينكسر ما استدل به .
وأما قول الشافعي : ورطل نحاس برطلين وعرض بعرضين . فلأن ما لا ربا فيه يجوز فيه التفاضل والنساء معا .
وقوله : إذا دفع العاجل ووصف الآجل فلأن السلم لا يصح إلا بهذين الشرطين .
قال الماوردي : اعلم أن المأكولات كلها ضربان . ضرب استقر في العرف كيله أو وزنه فهذا فيه الربا على قوله في القديم والجديد معا .
وضرب استقر في العرف أنه غير مكيل ولا موزون كالرمان والسفرجل ، والبطيخ ، والقثاء والبقول ، فعلى قوله في القديم : لا ربا فيه ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتماثلا ، رطبا ويابسا ، عاجلا وآجلا وعلى قوله في الجديد فيه الربا . فعلى هذا يمنع من التفاضل والنساء في الجنس الواحد منه .
ثم لا يخلو حال ما كان رطبا من المأكولات من الفواكه والبقول من أحد أمرين :