پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص100

وإن كان العوضان من جنسين كالبر بالشعير ، أو التمر بالزبيب فبيعه معتبر بشرط واحد وهو التقابض قبل الافتراق ، والتفاضل فيه يجوز وقد مضى في هذا المعنى ما يغني . والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وكل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل وإن كان من صنف واحد ‘ .

قال الماوردي : قد تقرر بما تمهد من علتي الربا أن ما عدا المأكول والمشروب والذهب والفضة لا ربا فيه كالصفر والنحاس والثياب والحيوان ، فلا بأس أن يباع الجنس منه بغيره أو بمثله عاجلا وآجلا ، ومتفاضلا ، فيجوز أن يبيع ثوبا بثوبين وعبدا بعبدين وبعيرا ببعيرين نقدا ونساء .

وقال أبو حنيفة : الجنس يمنع من النساء متفاضلا ومتماثلا ، فلا يجوز بيع الثياب بالثياب نساء ، ولا بيع الحيوان بالحيوان نساء . استدلالا برواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) قال : الحيوان واحد باثنين لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه إنساء .

ولأنه بيع جنس فلم يجز دخول النساء فيه كالبر . ولأن الجنس أحد صفتي علة الربا لأن علة الربا على قول الشافعي مطعوم جنس وعلى قول أبي حنيفة مكيل جنس ، وإذا كان الجنس أحد صفتي علة الربا لم يجز دخول النساء فيه كالطعم أو الكيل .

وتحريره قياسا أن ما كان وصفا في علة الربا كان مانعا من دخول النساء كالكيل .

والدلالة على خطأ هذا القول ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( ص ) أمره أن يجهز جيشا ففرت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة . فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . رواه أبو داود في سننه .

وروى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : جاء عبد فبايع رسول الله ( ص ) على الهجرة ولا يشعر النبي ( ص ) أنه عبد فجاء سيده يريده ، فقال النبي ( ص ) بعنيه فاشتراه بعبدين