پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص97

والثاني : وجود الحكم مع ارتفاع العلة حتى إذا ثبت الربا فيما ليس بمطعوم من الذهب والورق كان نقضا ، ومتى كان الحكم جملة لم ينتقض بالتفصيل ومتى كان مفصلا انتقض بالجملة والتفصيل . وقد يحترز من النقض إذا كان بوجود العلة وارتفاع الحكم بأحد وجهين :

إما احتراز بحكم ثبت في الأصل ، وإما احتراز بشرط مقيد بالحكم فإن كان الاحتراز بحكم ثبت في الأصل مثاله : تعليل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا الدم كالمسلمين . فإذا نوقض بقتل الخطأ وعدم القود فيه قال :

قد احترزت من هذا النقض بالرد إلى المسلمين ، فإن القود بينهما يجري في العمد دون الخطأ فكذا في الفرع .

وهذا الجواب ليس بصحيح والنقض لازم لأن العلة هي المنطوق بها والحكم ما صرح به ، والنقض يتوجه إلى المظهر دون المضمر .

وإن كان الاحتراز بشرط فقيد بالحكم .

فمثاله : إذا علل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا الدم ، أن يقول : فوجب أن يثبت القصاص في العمد .

فقد اختلف أصحابنا . هل يكون هذا الاحتراز مانعا من النقض ؟

فقال بعضهم : لا يمنع هذا الاحتراز من النقض ويكون هذا اعترافا ينقض العلة ، لأن العلة ما استقلت بالذكر وكانت هي المؤثرة في الحكم وهذه العلة لا تؤثر إلا بشرط يقترن بالحكم .

وقال آخرون بل هذا الاحتراز مانع من النقض والعلة صحيحة لأن الشرط المذكور في الحكم وإن كان متأخرا في اللفظ فهو متقدم في المعنى .

والوجه الثامن : المعارضة . وقد تكون من وجهين :

أحدهما : بالنص .

والثاني : بعلة فأما معارضة العلة بالنص فينظر حال النص ، فإن كان غير مجمل كانت العلة التي عارضته فاسدة . لأن النص أصل مقدم والقياس فرع مؤخر .

وإن كان النص مجملا جاز تخصيصه بالقياس إن كان جليا ، وفي جواز تخصيصه بالقياس إن كان خفيا وجهان .

وأما معارضة العلة بعلة فضربان :