پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص93

والعلة الواقفة مستفادة بعد الاستنباط فجاز أن يكون علة مع عدم التعدي .

وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا ، والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد ، وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا جنس الأثمان والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقص في الطرد والعكس . وإذ قد انتهى الكلام بنا إلى هذا فسنذكر فصلا من العلل وما يتعلق عليها ويصح بها القياس الذي يتضمنها والله أعلم .

فصل :

اعلم أن القياس قياسان ، قياس طرد وقياس عكس . فأما قياس الطرد : فهو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم . وهذا أقوى القياسين حكما ، وليس يختلف أهل القياس في القول به .

وأما قياس العكس : فهو إثبات حكم نقيض حكم الأصل في الفرع باعتبار علته .

وهذا قد أثبته أكثر الفقهاء قياسا وإن خالفهم أكثر المتكلمين .

وقياس الطرد ، لا يخلو من أربعة أشياء : من أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم .

فأما الأصل فهو الذي يتعدى حكمه إلى غيره ، وأما الفرع فهو الذي يتعدى إليه الحكم غيره ، وأما العلة فهي التي لأجلها ثبت الحكم . وقيل الصفة الحالية للحكم ، وأما الحكم فهو المنقسم إلى :

الإباحة ، والحظر ، والوجوب ، والندب ، والكراهة ، والاستحباب فالبر في الربا أصل ، والأرز فرع ، والأكل علة ، والربا حكم .

ثم العلة والحكم لا بد من وجودهما في الأصل والفرع معا غير أن العلم بوجودهما في الأصل أسبق من العلم بوجودهما في الفرع ، والعلم بالحكم المعلق بالأصل أسبق من العلم بعلة الحكم في الأصل ، لأن العلة تعلم بعد الاستنباط لها والحكم متقدم على الاستنباط . والعلم بالعلة في الفرع أسبق من العلم بحكم الفرع بخلاف الأصل . لأن بوجود العلة في الفرع يعلم حكم الفرع ، وبوجود الحكم في الأصل يعرف علة الأصل . ثم لا يخلو حال الحكم في الأصل من أن يكون مستفادا من ثلاثة أوجه : من نص أو إجماع أو قياس على أصل آخر . فإن كان الحكم مستفادا من نص أو إجماع ، كان المنصوص عليه أصلا بذاته فيجب حينئذ استنباط علته وتعليق حكمه على فروعه .

وإن كان الحكم مستفادا من قياس على أصل آخر فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بمثل العلة التي يثبت بها الحكم في هذا