الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص85
والدليل على فساد هذا القول : ابتياع النبي ( ص ) بعيرا ببعيرين ، والإبل جنس تجب فيه الزكاة ، وأثبت الربا في الملح وهو جنس لا تجب فيه الزكاة فثبت بهذين فساد مذهبه .
وإن أراد أن القوت في الثلاثة علة وما يصلح القوت في الملح علة قيل : قد فرقت الأصل وعلته بعلتين مختلفتين وقد اتفقوا أنه معلل بعلة واحدة ولو جاز تعليل الأصل بعلتين لجاز إسلاف الملح في الثلاثة لاختلافهما في العلة كما يجوز إسلاف الذهب والفضة في الأربعة لاختلاف العلة وقد جاءت السنة وانعقد الاجماع على خلاف هذا . ثم يقال له إن كنت تريد بقولك وما يصلح القوت جميع الأقوات فالتمر والزبيب قوتان ولا يصلحان بالملح ، وإن أردت به بعض الأقوات فينبغي أن يثبت الربا في النار والحطب لأنه يصلح به بعض الأقوات وهذا دليل على فساد ما ذكره من التعليل . والله أعلم .
أحدهما : إثبات الكيل علة .
والثاني : إبطال أن يكون الطعم علة .