الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص81
أحدهما : التفاضل سواء كان نقدا أو نساء فلا يجوز بيع درهم بدرهمين عاجلا ولا آجلا .
والثاني : الآجل سواء كان متفاضلا أو متماثلا فلا يجوز بيع الفضة بالفضة نساء متفاضلا ولا متماثلا . فأما الجنسان المختلفان فلا يدخلهما الربا إلا من وجه واحد وهو الأجل . فأما التفاضل أو التماثل فيجوز فيهما : فإذا باع الفضة بالذهب أبو البر بالشعير نقدا جاز سواء كان متفاضلا أو متماثلا وإن باعه إلى أجل لم يجز . سواء كان متماثلا أو متفاضلا .
قال الماوردي : أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها وهي : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح . واختلف الناس في ثبوت الربا فيما عداها . فحكي عن طاوس ، وقتادة ، ومسروق ، والشعبي وعثمان البتي ، وداود بن علي الظاهري .
ونفاة القياس بأسرهم أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها فلا يجوز التخطي عنها إلى ما سواها تمسكا بالنص ، ونفيا للقياس ، واطراحا للمعاني .
وذهب جمهور الفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه . وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين : أحدهما : من جهة إثبات القياس ، فإذا ثبت كونه حجة ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من الأشياء الستة وهذا يأتي في موضعه من كتاب أدب القاضي إن شاء الله تعالى .
والثاني : من طريق الاستدلال الظاهر والدليل عليه من هذا الطريق ثلاثة أشياء :
أحدهما : قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] . والربا اسم للزيادة والفضل من طريق اللغة والشرع .
أما اللغة فكقولهم قد ربا السويق إذا زاد ، وقد أربى علي في الكلام إذا زاد في السب ، وهذه ربوة من الأرض إذا زادت على ما جاورها .
وأما الشرع : فكقوله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) [ البقرة : 276 ] . أي يضاعفها ويزيد فيها وقوله : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) [ الحج : 5 ] . أي زادت ونمت .
وإذا كان الربا ما ذكرنا اسما للزيادة لغة وشرعا دل عموم الآية على تحريم الفضل والزيادة إلا ما خص بدليل .