پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص70

وقت العقد ، ويكون خيار المجلس داخلا فيه ، لأنه لو اعتبر ابتداؤه من بعد خيار المجلس ، لأفضى إلى الجهالة في ابتدائه وانتهائه بجهالة خيار المجلس ، وإذا كان خيار الشرط مجهولا ، لم يجز ، فاعتبر ابتداؤه من حين العقد فيكون معلوما . فيجوز .

فعلى هذا إن تفرقا قبل مضي الثلاث ثبت خيار الثلاث ، ولم يكن خيار المجلس تأثير ، وإن لم يتفرقا حتى مضت الثلاث ، ثبت خيار المجلس ، ولم يكن لخيار الثلاث تأثير .

فصل :

فإذا كان زمان الخيار باقيا ، فلكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد من غير حضور صاحبه ، وبه قال مالك وإليه رجع أبو يوسف .

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز لواحد منهما فسخ البيع إلا بحضور صاحبه استدلالا بأنه فسخ عقد ، فلم يصح بحضور من يجب عليه الرد كالإقالة .

ولأن الفسخ يوجب انتقال الملك ، كما أن العقد يوجب انتقال الملك ، فلما كان العقد لا يصح إلا بهما ، وجب أن يكون الفسخ لا يصح إلا بحضورهما .

ودليلنا : ما روي أن رسول الله ( ص ) جعل لحبان الخيار ثلاثا وقال : ‘ قل : لا خلابة في الإسلام ‘ ولم يشترط في خياره حضور صاحبه ، فدل على استواء حكمه .

ولأنه اختيار فسخ البيع في مدة خياره ، فوجب أن ينفسخ ، أصله إذا كان بحضور صاحبه . ولأنه معنى يقطع الخيار ، فوجب إذا لم يكن من شرطه رضا المتعاقدين أن لا يفتقر إلى حضورهما .

أصله إجازة البيع .

ولأن كلما كان فسخا بحضور المتعاقدين ، كان فسخا بغيبة أحدهما كوطء البائع وقبلته للجارية المبيعة .

ولأن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاه ، لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره ، كالزوج في طلاق امرأته طردا والإقالة عكسا .

وفيه انفصال عن الاستدلالين :

لأنه لما افتقر العقد والإقالة إلى رضاهما ، افتقر إلى حضورهما ، ولما لم يفتقر الفسخ إلى رضاهما ، لم يفتقر إلى حضورهما .

فصل :

إذا وكل رجلا في بيع شيء أو ابتياع شيء ، فهل يجوز للرجل أن يشترط في عقد البيع خيار الثلاث من غير إذن الموكل أم لا ؟ على وجهين :