پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص69

يشترطا خيار يوم ، ويجوز أن يشترطا خيار يومين ، ويجوز أن يشترط أحدهما خيار يوم والآخر خيار يومين ، أو أحدهما خيار ثلاث والآخر خيار يوم .

فلو تبايعا بغير خيار ، فقبل افتراقهما شرطا في العقد خيار يوم ، ثبت لهما خيار اليوم ، فلو افترقا ثم اجتمعا قبل تقضيه ، فزادا في الخيار يوما آخر ، ثبت الخيار في اليوم الثاني ، فإن اجتمعا في اليوم الثاني ، فزاد يوما ثالثا ، ثبت الخيار لهما فيه ، فإن اجتمعا قبل تقضي الثالث ، فزاد فيه يوما رابعا ، بطل البيع ، لأنهما لو شرطا ذلك في العقد ، بطل ، فكذلك إذا ألحقاه بالعقد في مدة الخيار يجب أن يبطل .

فلو أنهما أسقطا اليوم الرابع ، لم يصح العقد ، لفساد باشتراطه .

فصل :

وإذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل ، ينقضي الخيار بغروب الشمس .

ولو تبايعا ليلا بشرط الخيار إلى طلوع الفجر ، يقضي الخيار بطلوع الفجر ، ولا تكون الغاية داخلة في شرط الخيار .

وقال أبو حنيفة : تدخل الغاية في شرط الخيار ، فإذا شرطا في بيع النهار الخيار إلى الليل ، دخل الليل في الخيار . وإذا تبايعا ليلا بشرط الخيار إلى النهار ، دخل النهار في الخيار .

ودليلنا : هو أن أهل اللغة مجمعون على أن ‘ من ‘ لابتداء الغاية و ‘ إلى ‘ لانتهاء الغاية ، ألا ترى أنهم لو قالوا : سافرت من البصرة إلى الكوفة : دلوا بذلك على أن البصرة ابتداء سفرهم والكوفة غاية سفرهم ، فاقتضى أن تكون الغاية خارجة من الحكم ، لأنها حد ، والحد لا يدخل في المحدود ، فعلى هذا لو قال : له علي من درهم إلى عشرة كان مقرا بتسعة ، لأن العاشر غاية .

ولو قال لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث ، طلقت طلقتين ، لأنه جعل الثالثة غاية .

فصل :

فإذا اجتمع في العقد خياران : خيار شرع ، وخيار شرط . فخيار الشرع ، مقدر باجتماع الأبدان ، وخيار الشرط ، مقدر بما شرطا من الزمان ، فلو كان خيار الشرط ثلاثا ، فلأصحابنا في ابتدائها وجهان :

أحدهما : وهو قول جمهور أصحابنا : أن ابتداءها من بعد انقطاع خيار المجلس ، إما بالتفرق أو التخاير ، ولا يدخل أحد الخيارين في الآخر ، لأن خيار المجلس مستفاد بالشرع وخيار الثلاث مستفاد بالشرط ، وإذا كان موجبهما مختلفا ، تميزا ولم يتداخلا .

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي : أن ابتداء خيار الثلاث من