الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص62
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ويريد به أن جميع ما تق 6 دم من المسائل في عتق المشتري ، وعتق البائع ، ووطء المشتري ، ووطء البائع ، ونتاج البهيمة ، إذا حدث في خيار الثلاث ، فحكمها على ما مضى في خيار المجلس سواء .
وانتقال الملك في خيار الثلاث كانتقاله في خيار المجلس على ثلاثة أقاويل .
نحن نوضح معانيها بالتفريع عليها ، فمن ذلك :
أن يشتري أمة ، فتحيض بعد العقد وقبل تقضي الخيار فإن قلنا : إن المشتري لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، لم تعتد بهذه الحيضة عن الاستبراء .
وإن قلنا : إنه قد ملك بالعقد أو إنه موقوف مراعى ، فعلى وجهين :
أحدهما : تعتد بهذه الحيضة عن الاستبراء ، لحدوثها في ملكه .
والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في كتاب الاستبراء : أنه لا تعتد بهذه الحيضة عن الاستبراء ، لأن الفرج في زمان الخيار محظور عليه ، وينبغي أن يقع الاستبراء في زمان الإباحة .
وكذا لو ولدت في زمان الخيار من زنا ، كان وقوع الاستبراء به كالحيض سواء .
أحدهما : يجوز له وطؤها ، لأنها لا تخلو من أن تكون أمته أو زوجته ، وأيهما كانت ، حل له وطؤها .
والوجه الثاني : وهو ظاهر نص الشافعي : لا يجوز له وطؤها ، قال الشافعي : لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية ؟
فإن تم البيع بينهما ، بطل نكاحها ، وصارة أمة يجوز له وطؤها ، وهل عليه أن يستبرئها قبل وطئه أم لا ؟ على وجهين مبنيين على الوجهين ، هل حرم عليه وطؤها بعد العقد وقبل مضي الخيار أم لا ؟ .
فإن قيل : قد حرم عليه وطؤها ، وجب عليه الاستبراء ، لحدوث الملك .
وإن قيل : لا يحرم عليه وطؤها ، لم يجب عليه الاستبراء .
وإن انفسخ البيع بينهما :
فإن قيل : إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، أو أنه موقوف مراعى ، فالنكاح بحاله ، وهما على الزوجية .