پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص60

فمذهب الشافعي : أنه ليس لهم ذلك ، وقيل لمن أراد الرد : لا حق لك في الرد إلا أن يرد الباقون معك ، لأن الصفقة واحدة ، فلم يجز تبعيضها على البائع .

وفيه وجه آخر أنه يجوز لكل واحد من الورثة أن ينفرد برد حصته دون شركائه ، لأنه يرد جميع ما استحقه بالعقد ، فصار في حكم المشترين صفقة .

هذا كله إذا كان الميت هو المشتري .

أما إن كان الميت هو البائع ، فلكل واحد من ورثته أن ينفرد ، فيفسخ البيع في حصته ، لا يختلف فيه المذهب .

بخلاف ورثة المشتري ، وإنما كان كذلك ، لأنه إذا فسخ بعض ورثة البائع في حصته ، ثبت للمشتري خيار الفسخ في الباقي ، لتبعيض الصفقة ، فأمكنه دفع الضرر عن نفسه . وليس كذلك إذا مات المشتري فأمسك بعض ورثته ورد بعضهم ، لأن البائع لا يثبت له بذلك خيار يمكنه أن يدفع به الضرر عن نفسه .

فصل :

إذا مات أحد المتعاقدين في مدة خيار الثلاث ، فلم يعلم الوارث حتى مضت الثلاث ، سقط الخيار ولزم البيع ، لأن تحديد الخيار بالثلاث يمنع من ثبوته بعد الثلاث .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن كانت بهيمة فنتجت قبل التفرق ثم تفرقا ، فولدها للمشتري ، لأن العقد ، وقع وهو حمل ‘ .

قال الماوردي : وهذه المسألة مبنية على أصلين :

أحدهما : ملك المبيع بماذا ينتقل إلى المشتري ؟ وفيه ثلاثة أقاويل مضت .

والثاني : في الحمل ، هل يأخذ قسطا من الثمن أو يكون تبعا ؟

على قولين :

أحدهما : يكون تبعا ، ولا يأخذ من الثمن قسطا كالسمن والأعضاء ، لأنه لو أعتق الأم سرى العتق إلى حملها كسرايته إلى أعضائها التابعة لها .

والقول الثاني : يأخذ قسطا من الثمن كاللبن ، لأنه لو أعتق الحمل لم يسر العتق إلى أمه ، ولو كان تبعا لها كأعضائها لسرى عتقه إليها كما يسري عتق أعضائها إليها .

فإذا ثبت هذان الأصلان : فصورة مسألة الكتاب في رجل ابتاع بهيمة حاملا ، فوضعت بعد العقد وقبل الافتراق .

فإن قلنا : إنه يأخذ قسطا من الثمن ، صار العقد كأنه قد تناولهما معا .

فإن تم البيع كان الولد للمشتري مع الأم .